استجابة للجنة نظام الحكم ادخلت لجنة الصياغة عدد من التعديلات على المسودة الاولى للدستور ، ورغم ذلك استمرت الاتهامات الموجهة لها بسبب صلاحيات الرئيس ، و اكدت مصادر بالجمعية ان صلاحيات الرئيس لا تختلف كثيرا عما ورد فى دستور 71 والذى اسقطته الثورة على حد وصفهم .
ووصل الاعتراض من جانب بعض القوى المدنية و السلفية لدرجة انهم قالوا لاعضاء حزب الحرية والعدالة ” هذا الدستور ليس من اجل د. محمد مرسى الرئيس الحالى وانما من اجل اى رئيس قادم .
تقليص النسبة التى يعينها الرئيس فى الشورى والقانون يحدد تشكيل ” الدستورية العليا ” وتعديل نص “الرقابة اللاحقة “
التعديلات التى تنشرها البورصة تشمل اولها التعديلات التى تم ادخالها على النسبة التى يعينها الرئيس فى الشورى حيث تم تغييرها من” ربع اعضاء المجلس ” الى 10 افراد فقط وكانت لجنة نظام الحكم قد اعترضت على نسبة ال 25% حتى لا تكون كوتة للحزب الذى ينتمى له الرئيس بما يحوله الى اغلبية فى ظل الاختصاصات الجديدة التى تم اعطاءها لمجلس الشورى .
ولانهاء الازمة مع المحكمة الدستورية العليا وافقت لجنة نظام الحكم على اقتراح لجنة الصياغة باحالة تشكيل المحكمة للقانون بدلا من النص على عدد محدد الامر الذى اعترض عليه اعضاء المحكمة ، كما تم تعديل النص الخاص بالرقابة اللاحقة بحيث شدد التعديل على ان قوانين الانتخابات لا تخضع للرقابة اللاحقة متى تحققت المحكمة من اعمال مقتضى قرارها الذى اصدرته بالفعل .
واضافت التعديلات الجديدة اختصاصات لمجلس الدولة بما يجعله يراجع التشريعات قبل اصدارها من مجلس الشعب
تقليص بعض صلاحيات الرئيس واجباره على الاستقاله حال رفض الشعب لحل البرلمان ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات خارج البلاد الا بعد موافقة ” الدفاع الوطنى “
وفى محاولة لتقليص صلاحيات الرئيس التى اشتكى منها اعضاء لجنة نظام الحكم شددت التعديلات على باب الاجهزة الرقابية على ان يكون راى مجلس الشيوخ الزامى فى اختيار رؤساء الاجهزة بعد ان كان النص الاول يؤكد على اقتصار الامر على اخذ راى المجلس كما الغت بعض الاجهزة المستقلة مثل ” الهيئة العامة للاوقاف و الهيئة العامة للتراث .
واعادت التعديلات الجديدة على المسودة الاولى النص الذى سبق وان اعدته لجنة نظام الحكم والذى كان يجبر الرئيس على الاستقالة اذا رفض الشعب ” حل البرلمان ” بعد الاستفتاء العام الذى يدعو اليه .
الغاء نص يمنع تعديل الدستور لمدة 10 سنوات بعد اقراراه والمرشح للرئاسة ” لا يحمل اى جنسيات اخرى وعدم الاكتفاء بحمله الجنسية المصرية “
والغت المسودة المعدلة النص الذى كان يمنع تعديل الدستور الا بعد 5 او 10 سنوات من صياغته
استحداث منصب نائب الرئيس ويحل محله فى حالة الغياب واضافة اختصاصات جديدة لمجلس الدولة ليراجع القانون قبل اقرارها
اللافت هو استحداث منصب نائب الرئيس فى التعديلات الجديدة وجاء النص على الصيغة الاتية ” يعين رئيس الجمهورية خلال 60 يوم على الاكثر من مباشرته مهام منصبه نائبا له او اكثر ويحدد اختصاصاته فاذا اقتضت الحال اعفاءه من منصب وجب ان يعين غيره وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب الرئيس “
وتم اضافة نص اخر بان يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة الوزراء ونوابه فيما عدا المنصوص عليها بالمواد ” 143 و 149 و 150 و 152 و 153 من الدستور ولا تعفى اوامر رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء الشفهية او الكتوبة من المسئولية ” ومن المعروف ان هذه المواد تتعلق بتشكيله الحكومة و اصدار القوانين وتمثيل مصر دوليا وابرام المعاهدات وتعيين العسكريين وعزلهم واعتماد السفراء وكذلك اعلان حالة الطوارئ “
ونصت المواد المستحدثة ايضا على ان ينظم القانون يتفويض رئيس الجمهورية بعض اختصاصاته لرئيس الوزراء او نوابه او الوزراء او المحافظين .
كما تم استحداث مادة تسمح لنائب الرئيس ان يحل محل الرئيس اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرته لسلطاته
وتم استحداث نص يؤكد على اسبقية اجراء الانتخابات الرئاسية عن اى انتخابات اخرى اذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع اجراء انتخابات لاحد مجلسى البرلمان وتمديد عضوية المجلس بقوة القانون لحين اتمام انتخاب الرئيس
اللافت تقييد بعض صلاحيات الرئيس فيما يتعلق بالحرب فى المسودة الجديدة حيث جاء النص على ” ان الرئيس لا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة الى خارج البلاد الا بعد اخذ راى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب باغلبية عدد الاعضاء
وشددت التعديلات شروط الترشح لمنصب رئيس الجهورية حيث شددت على ضرورة الا يكون حامل لجنسية دولة اخرى بعد ان كان النص الاول يقتصر على عبارة ان يكون مصريا من ابوين مصريين “.
اللافت هو استمرار الازمة حول المادة “143 ” والتى تنص على ان رفض البرلمان للحكومة التى يشكلها الرئيس اكثر من مرتين تستوجب حل الرئيس للبرلمان “
استمرار ازمة ” حالة الطوارئ و رفض البرلمان للحكومة الجديدة بين ” الصياغة ” و” نظام الحكم ” واتهامات بالابقاء على نفس صلاحيات الرئيس فى دستور 71
كما استمرت الازمة الخاصة بشروط اعلان حالة الطوارئ حيث استمر النص على ان يكون اخذ راى البرلمان لاحق على اعلان ” الطوارئ ” الامر الذى اعترض عليه اعضاء لجنة نظام الحكم “
وفى سياق متصل هاجم المستشار ايمن عبد الغنى النص الجديد الذى وضعته المسودة الجديدة والذى يقوم على وضع نص مرادف للنيابة المدنية بالنص على انها هيئة مستقلة ينظم القانون اختاصاتها وقال فى تصريحات خاصة انهم يصرون على النص الذى وضعته لجنة نظام الحكم بان تكون “نيابة مدنية تتولى الدعاوى المدنية والتجارية ” .








