اصدر الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية قرارا بتفويض الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء في جميع الاختصاصات المنصوص عليها في المواد 14 و15و16 من قانون الطواري.
وتنص المادة 14 علي انه يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه للتصديق عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها, كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا.
فيما تنص المادة 15 من ذات القانون علي ان يجوز لرئيس الجمهورية عند التصديق علي العقوبة ان يلغيها بشرك ان لا تكون الجريمة الصدر فيها الحكم جناية قتل عمد .
وتنص المادة 16 من القانون علي انه يجوز لرئيس الجمهورية بقرار منه ان يندب أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي, ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم.
كتب : مصطفى صلاح