سحبت محافظة المنيا قطعة الارض التي خصصتها لانشاء مصنع لتحويل النفايات الصلبة الي كهرباء ، بناء علي توصية وزارة المالية بشان نظام المناقصات والمزايدات ، علي اعتبار ان العقد الموقع مع المستثمر ابتدائي بنية تنفيذ المشروع وليس عقد نهائي .
وقال الدكتور مصطفي عيسي محافظ المنيا انها عرضت عليه 3حلول الاول طرح المشروع فى مزايدة علنية و مطالبته بالدخول فيها تحقيقاً لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص و تم عقد لقاء بينه وبين السكرتير العام بحضور المستشارين القانونيين لشرح الموقف القانوني له .
والثاني إمكانية السير فى اتمام العقد النهائي وذلك بعد موافقته على إقامة المصنع بمعرفته على أرض أخرى غير المملوكة للمحافظة يقوم بتدبيرها على نفقته ، فى مقابل التزام المحافظة بتوريد القمامة ، والتزامه بتنفيذ بقية العقد وتوريد 10 مليون جنيه للمحافظة وفقاً لنص العقد الذى يتضمن تجزئة العقد فى حالة وجود بند من البنود تعذر تنفيذه ، والثالث اللجوء للقضاء للفصل فى موضوع النزاع وفقاً لوجهة النظر القانونية .
أوضح عيسي أن صيغة العقد الذى تم إبرامه مع الشركة ليس عقد نهائى طبقاً للقانون وإنما مجرد نية للدخول فى العقد والدليل على ذلك أن العقد الابتدائي تضمن نص على أن المحافظة تنوى الدخول فى شراكة مع الشركة المتعاقدة وذلك على النحو الذى يتم تفصيله لاحقاً فى العقد النهائي.
وقال ان الارض كان مقام عليها مصنع قديم يمكن ازالته لاقامة المشروع الجدي بناء علي دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع وبناء عليه تم التعاقد على الأرض بنظام حق انتفاع لمدة 25 سنة بالأمر المباشر وفقاً لأحكام المناقصات والمزايدات ، غير أن وزارة المالية اعترضت على الطرح بتلك الطريقة لعدم وجود حالة ضرورة فى ذلك وارتأت إعادة طرح الموضوع بالمزايدة العلنية.
نص خطاب من وزارة المالية بشأن عقد المصنع وارد للمحافظة برقم 4277 بتاريخ 12/8/2012 ويستند إلى البنود التالية :-
1- أن الأصل فى التعاقد على بيع العقارات أو التصرف فيها بالانتفاع أو بالاستغلال أن يكون بإتباع طريق المزايدة العلنية وفقاً لما تقضى به المادة 30 من القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات.
2- ان إتباع أحكام المادة 31 مكرراً من القانون سالف الذكر والمضافة بالقانون رقم 148 لسنة 2006 قد أجازت التصرف فى العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة بطريق الاتفاق المباشر فى حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
3- ان إتباع أحكام المادة 31 مكرراً من هذا القانون هو طريق استثنائي على الأصل حيث أن أحكام القانون رقم (148) لسنة 2006 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 استهدفت امور بذاتها تتعلق بمعالجة وضع اليد على أراضى وعقارات الدولة ولا يمتد الأمر إلى تخصيص أراضى إلا فى حالة الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية او اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة ووفقاً للضوابط والشروط المنصوص عليها بهذا القرار.
4- و أنه وإن كان كتاب المحافظة تضمن مبررات تؤيد الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لتخصيص الأرض لإقامة مشروع للتخلص من القمامة بطريقة آمنة وبيئية – إلا انه لم يتضح فى ذات الوقت حالة الضرورة التى تقتضى الاستثناء من احكام المادة 30 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 وقصر التصرف على شركة بذاتها دون غيرها.
5- وبناء عليه أوضح الخطاب أنه من المناسب فى حالة رغبة المحافظة فى استغلال المساحة المشار اليها لتنفيذ مشروع بعينه أن يتم الطرح فى مزايدة علنية لخلق نوع من التنافس وتحقيق مبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص وبما يحقق الصالح العام وطبقاً للضوابط التى تحددها المحافظة للتصرف فى الأرض التى سينشأ عليها المشروع.
كتب – محمد عبد المنصف