انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور/ حمدي الوكيل – النائب الأول لرئيس مجلس الدولة- إلي عدم جواز الترخيص بتعلية مبنى أقيم بكامله، أو أحد طوابقه بدون ترخيص ولو كان مستوفياً لكافة الشروط الفنية، والسلامة الإنشائية طبقاً لأحكام قانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
وصرح المستشار/ شريف الشاذلي- نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية- أن نهج المشرع في التشريعات المتعاقبة المنظمة لإقامة المباني- هو اشتراط وجود ترخيص مسبق قبل الشروع في البناء، أوالتعلية، وهو ما يستفاد منه لزوماً- دون الحاجة إلى نص يقرر ذلك- وأنه يشترط لإصدار ترخيص بتعلية مبنى في الوقت الحالي أن يكون هذا البناء أقيم بكامله وبكل طوابقه بموجب ترخيص مسبق- طالما كان هذا البناء واقعاً في جهة من الجهات التي كان يسري عليها قوانين المباني المتعاقبة التي أوجبت الحصول على الترخيص المسبق لإقامة أي أعمال في نطاق هذه الجهات – باعتبار أن المبنى حينما أقيم سواء بكامله، أو حينما تمت تعليته كان خاضعاً لحكم القانون الموجب الحصول على الترخيص المسبق فلا حاجة لإعادة اشتراط ذلك في القانون الحالي، والقول بغير ذلك يفضي إلى نتيجة يأباها المنطق القانوني وهي الاعتداد بمخالفة القانون التي جعلها المشرع جريمة جنائية تستوجب العقاب، فما مُنع فعله يُمتنع طلبه بعد ارتكابه0
ولا يغير من ذلك أن المشرع اللائحي- بموجب قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم (200) لسنة 2010- لم يلزم طالب الترخيص بالتعلية بتقديم صورة الترخيص السابق مثلما كان عليه الأمر قبل تعديل المادة (115) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء المشار إليه، حيث إن ذلك لا يؤدي –بحال- إلى القول بأن وجود هذا الترخيص لا يعد شرطاً لازماً للحصول على الترخيص بالتعلية باعتبار أن هذا الشرط بديهي- على نحو ما تقدم- يلزم وجوده، وبدونه لا يجوز الترخيص بالتعلية حتى لو كان المبنى مطابقاً لكافة الشروط الفنية والسلامة الإنشائية فتعلية المبنى المقام كله، أو بعضه بدون ترخيص يتبع المبنى الأصلي؛ فلا يفرد له حكم خاص وقد أسقط المخالف عمداً الالتزام القانوني بالحصول على الترخيص المسبق حينما قام بالبناء، أو قام بتعلية المبنى بدون ترخيص، فلا يجوز بعد ذلك تمتع من قام بتلك المخالفة القانونية بحكم فرع أسقطه عمداً.
كتب – مصطفي صلاح








