شهدت القوانين الجديدة والتعديلات على قوانين الضرائب القديمة، التى أصدرها د. محمد مرسى، رئيس الجمهورية وجمدها مؤقتاً، جدلاً واسعاً بين مؤيد لها لزيادة حصيلة الضرائب سعياً لسد عجز الموازنة، ومعارضين كثيرين لما لها من تأثيرات مباشرة على الأسعار ومعدلات التضخم، خاصة فيما يتعلق بالتعديلات التى جرت على ضريبة المبيعات التى يلمسها رجل الشارع مباشرةً.
أعد نصر أبوالعباس، رئيس مجلس إدارة مكتب مورثيون انترناشيونال للمحاسبة، دراسة حول التعديلات التى أجرتها الحكومة على قانون ضريبة المبيعات، يعتزم عرضها اليوم فى المؤتمر الذى تعقده جمعية تنمية الأعمال «ابدأ» لمناقشة التعديلات الضريبية الجديدة فى حضور أعضاء اللجان الاقتصادية بالأحزاب السياسية وأعضاء بمجلس الشورى.
بنود التعديل الوارد بالقانون رقم 102 لسنة 2012
والرأى بشأنها والمقترح إجراؤه
رقم المادة: المادة الأولى:
“يستبدل بتعريف المستورد الوارد بالمادة 1 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 التعريف الآتي:
المستورد: كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات خاضعة للضريبة أياً كان الغرض من الاستيراد.”
عيوب النص:
تعريف المستورد فى النص الجديد أغفل العديد من المستوردين، حيث قصر تعريف المستورد على من يستورد سلعاً صناعية فقط، وأغفل أن هناك مستوردين متعددين لا يستوردون سلعاً صناعية، مثال ذلك مستوردو الحيوانات، وأسماك الزينة، أو منتجات المحاجر بحالتها دون تصنيع وخلافه، كل هذه الاصناف ليست سلعاً صناعية وفق تعريف التصنيع الوارد بالمادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات.
وكذلك اشترط النص أن تكون السلع الصناعية خاضعة للضريبة العامة على المبيعات، فإذا كانت معفاة مثلاً فإنه لا يعد مستورداً، وهذا قصور فى النص ويفتح مجالاً كبيراً للمنازعات بين هؤلاء المستوردين ومصلحة الجمارك.
النص المقترح:
المستورد: كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع أو خدمات من الخارج أياً كان الغرض من الاستيراد.”
وهذا النص المقترح يؤدى غرض المصلحة من القضاء على المنازعات المثارة بشان استيراد السلع الرأسمالية وعدم خضوعها للضريبة وفق ما صدر عن المحكمة الدستورية العليا.
رقم المادة: المادة الثانية:
“يستبدل بنص المادة 28 من قانون الضريبة العامة على المبيعات النص الآتي:
يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص إعفاء بعض السلع من الضريبة فى الحالات الآتية:
الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإدارى للدولة او وحدات الإدارة المحلية.
ما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمي.
السلع الرأسمالية الواردة بغرض الانتاج وفقاً للقوائم التى يصدر بتحديدها قرار من وزيرى المالية والصناعة والتجارة الخارجية.”
عيوب النص:
النص الوارد فى القرار الجمهورى الجديد سيؤدى إلى العديد من المشكلات بدلاً من حل المشكلات الحالية للاسباب الآتية:
أن من يريد التبرع للدولة أو وحدات الإدارة المحلية يستلزم أن يقوم بالحصول على قرار من وزير المالية، وذلك بالاتفاق مع وزير آخر مختص حتى يتم إقرار إعفاء السلع المتبرع بها للدولة وجهازها الإداري.
وكان من الواجب عدم اشتراط الحصول على موافقات الوزراء لاعتماد إعفاء ما يتبرع به المسجلون لدى مصلحة الضرائب على المبيعات للجهاز الإدارى للدولة، وهو الأمر الموجود بقانون ضرائب الدخل فى المادة 23 فقرة 7، والتى اعتبرت أنه يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم جميع التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة اياً كان مقدارها.
على الجامعات ومراكز البحث العلمى قبل استيرادها سلعاً من الخارج لأغراض البحث العلمي، الحصول على موافقة وزير المالية فضلاً عن وزير التعليم العالي، وفى ذلك إرهاق مادى ومعنوى وتعطيل لأعمال البحث العلمي.
ونرى أن يكتفى بتقديم تعهد من رئيس الجامعة أو مدير مركز الأبحاث بأن هذه السلع مخصصة للاغراض العلمية وعلى المصلحة بعد ذلك التأكد من صحة استخدام هذه السلع فى أغراض البحث العلمي.
على الرغم من المشكلات العديدة بشأن المعاملة الضريبية للسلع الرأسمالية، إلا ان النص الوارد فى القانون الجديد سوف يزيد مشكلات السلع الرأسمالية ولا يقضى على منازعاتها، حيث يستلزم لإعفاء السلع الرأسمالية وفق النص الجديد أن تكون بغرض الانتاج ما يعنى أن السلع الرأسمالية للنشاط الخدمى (قطاع السياحة) لن تتمتع بهذا الإعفاء. ليس هذا فحسب، بل يجب الالتزام بما يرد فى القوائم التى يصدر بها القرار الوزارى من مسميات لهذه السلع، فإذا خرجت آلة أو معدة عن ما جاء بهذه القوائم فإنها ستخضع للضريبة.
والمقترح الذى سبق تقديمه هو ليس الإعفاء بل الخضوع للضريبة أياً كان الغرض من شراء السلع الرأسمالية مع إعمال الخصم الضريبى لجميع الأنشطة سواء صناعية أو تجارية أو خدمية.
النص المقترح:
يستبدل بنص المادة 28 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 النص التالي:
يعفى من الضريبة جميع التبرعات من السلع والخدمات التى تقدم للجهاز الإدارى للدولة او وحدات الإدارة المحلية.
ويعفى كذلك من الضريبة ما يتم استيراده للأغراض العملية أو التعليمية او الثقافية بواسطة الجامعات والمعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد ومراكز البحث العلمى وفق إقرار الرئيس الأعلى لهذه الجهات، يفيد بأنها مستوردة لهذه الأغراض.
رقم المادة: المادة الثالثة:
تضاف فقرة أخيرة لنص المادة 31 من قانون الضريبة العامة على المبيعات على النحو التالى:
وتجرى مقاصة بقوة القانون بين ما هو مستحق للمسجل لدى المصلحة طبقا لأحكام هذه المادة من القانون وقيمة ما يكون مستحقا عليه وواجب الأداء بموجب أى قانون ضريبى تطبقه المصلحة.
عيوب النص:
يعاب على هذا النص تعطيل حق المصدرين فى استرداد الضريبة على المبيعات على السلع المصدرة للخارج والتى تمثل حافزاً ودافعاً لتصدير السلع للخارج وتوفير عملة صعبة للدولة حيث ان إعمال الفقرة المقترحة على النحو سالف الذكر يؤدى إلى عرقلة رد الضريبة للمصدرين، حيث يترتب عليه التأخر الشديد فى رد الضريبة لحين التأكد من وجود مستحقات ضريبية أخرى على المصدر وبالطبع يكون المصدر هو من يقوم بإثبات عدم وجود مستحقات ضريبية عليه لأى جهة ضريبية أخرى ليس هذا فحسب بل إن النص لم يفرق بين المستحقات الضريبية المتنازع عليها أمام القضاء وغير المتنازع عليها حيث إن من وجهة نظر مصلحة الضرائب أن المستحقات الضريبية واجبة الأداء بعد صدور قرار لجان الطعن حتى ولو تم الطعن على القرار أمام القضاء الذى سيستغرق فترات طويلة فى بحث النزاع .
النص المقترح:
تجرى مقاصة بقوة القانون بين ما هو مستحق للمسجل لدى المصلحة طبقا لأحكام هذه المادة من القانون وقيمة ما يكون مستحقا عليه وواجب الأداء وخالى النزاع بموجب أى قانون ضريبى تطبقه المصلحة.
رقم المادة: المادة الرابعة:
لا توجد عليها مـلاحظات.
رقم المادة: المادة الخامسة :
يستبدل بنص المادة 43 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 النص الآتي:
“مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب على التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل الضريبة ولا تجاوز مثلى الضريبة او بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية”
عيــــوب النــص:
يعاب على هذا النص تعدد العقوبات على المتهم بالتهرب ولم تفرق العقوبة بين من ارتكب الفعل متعمداً وبين من ارتكبه نتيجة التطبيق الخاطئ لأحكام القانون نتيجة التضارب فى تفسيرات القانون بموجب مئات من المنشورات والتعليمات والتى مازالت تصدر حتى الآن تفسيراً لأحكام القانون نتيجة الصياغة الغامضة لأحكامه والتعديلات المتعددة وأحكام عدم الدستورية الصادرة.
ويخالف هذا النص المبادئ التى اقرتها المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية تعدد العقوبات الجنائية على الفعل الواحد وهو ما أدى إلى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية فرض التعويض المنصوص عليه فى المادة 43 من القانون بموجب حكمها الصادر فى الدعوى رقم 9 لسنة 28 دستورية جلسة 4/11/2007.
والنص المعدل محل المناقشة يمثل التفافاً على ما جاء بحكم المحكمة الدستورية العليا، ويعاب على هذا النص إيضاً أنه بالغ فى الغرامة التى تصل إلى مثلى الضريبة، وهذه الغرامات لا تدخل كحصيلة إلى مصلحة الضرائب وتؤول بكاملها إلى وزارة العدل إلى غير مقاصد فرضها، وكذلك اسهب النص فى عقوبة الحبس متجاوزا حدودها كعقوبة جنحة والتى حدها الأقصى فى الحبس ثلاث سنوات وتعداها إلى خمس سنوات.
النص المقـترح:
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب على التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر، وغرامة مثل الضريبة أو إحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين بالتضامن بسداد الضريبة والضريبة الإضافية.
على أن يتم تعديل المادة 45 من القانون بشأن التصالح مع المصلحة لتكون كالآتى:
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو إتخاذ أى إجراءات فى جرائم التهرب من الضريبة إلا بناء على طلب من الوزير أو من ينيبه، ويجوز للوزير أو من ينيبه للتصالح فى جرائم التهرب وذلك قبل صدور حكم بات فى الدعوى مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل نصف الضريبة، ويترتب مباشرة على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب عليها من آثار بما فى ذلك العقوبة المقضى بها.
ومن هذا الاقتراح يكون هناك ردع فى جريمة التهرب الضريبى يتوافق مع مبادئ المحكمة الدستورية العليا وكذلك بتعديل المادة 45 بشأن التصالح بجعل التصالح مقابل سداد نصف الضريبة كتعويض يدخل خزانة المصلحة وبذلك يكون دافعاً إلى التصالح مع المصلحة دون اللجوء إلى المنازعات الجنائية .
رقم الـمــادة: المواد من المادة السادسة إلى المادة الثالثة عشرة:
بشأن تعديل فئات الضريبة:
بالاطلاع على تعديلات هذه المواد تبين أنها تتعلق بتعديل نسب وفئات الضريبة لعدد 23 مجموعة سلعية وعدد 7 خدمات ونرى من دراستها الملاحظات الآتية:
زيادة نسبة الضريبة على جميع المنتجات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين عدا الخبز بجميع أنواعه وتبلغ نسبة الزيادة فى الضريبة 100% حيث رفعت نسبة الضريبة من 5% إلى 10%.
ونرى أن هذه المجموعة السلعية تخاطب فئات الشعب وسوف تؤدى هذه الزيادة إلى رفع كبير فى سعر هذه المنتجات التى تعد أهم مصدر لغذاء المصريين لأنها تشمل فطائر الافطار للأطفال والعجائن بأنواعها.
ورغم إرتفاع نسبة الزيادة فى الضريبة إلى الضعف من 5% إلى 10% فإن حجم الزيادة فى الحصيلة لا يمثل مصدر مهما، حيث ان نسبة مساهمة هذا البند فى حصيلة المصلحة لا يزيد على 0.25% فقط لاغير، إلا أن الأثار النفسية لهذه الزيادة تكون كبيرة بالمقارنة بحجم زيادة الحصيلة هذيل المقدار ولذلك نرى استبعاد هذا البند من التعديلات.
الزيوت النباتية غير المدعومة للطعام ثابتة أو جامدة:
تم تعديل الضريبة على هذه السلعة من مبلغ 37.40 للطن أى ما يعادل حوالى 4 قروش عن كل كيلو أو لتر زيت إلى فرض الضريبة بنسبة 5% من سعر البيع الذى يتراوح بين 7 جنيهات.
و13 جنيهاً للتر فتكون الضريبة تتراوح بين 35 قرشاً و65 قرشا للتر بدلا من 4 قروش فتكون نسبة الزيادة فى قيمة الضريبة حوالى ثمانية أضعاف الضريبة قبل التعديل، وهذا البند يمثل أهمية كبرى فى غذاء الشعب ورفع الضريبة بهذه النسبة العالية له آثار سلبية على معيشة محدود الدخل الذى يعتمد فى طعامه بنسبة كبيرة على الزيوت والمسلى الصناعى والذى ورد أيضا فى هذه التعديلات بزيادة الضريبة عليه من مبلغ 40 جنيهاً للطن إلى نسبة 5% أيضا .
التعديل المقترح:
دمج المجموعتين السلعتين الآتيتين:
زيوت نباتية غير المدعومة للطعام ثابتة أو سائلة أو جامدة أو منقاة أو مكرر.
زيوت وشحوم حيوانية أو نباتية مهدرجة جزئيا أو كليا أو مجمدة أو منقاة.
وتعدل الضريبة لتكون بنسبة 2% من سعر البيع وذلك بدلا من نسبة 5% الواردة بالقانون الصادر على أن تكون من سلع الجدول رقم 1 والتى لا يسمح بخصم الضريبة على المدخلات المستخدمة فى إنتاجها وبذلك نكون قد خفضنا نسبة الزيادة السعرية وفى ذات الوقت زيادة فى الحصيلة.
زيوت التشحيم:
تم زيادة فئة الضريبة عن زيوت التشحيم بأنواعها من ضريبة عينية بواقع 11 جنيهاً للطن لزيوت التشحيم إلى ضريبة بنسبة 10% من سعر البيع لتكون قيمة الضريبة على اللتر مبلغ 4 جنيهات بدلا من قرش صاغ فى القانون قبل تعديله.
وكذلك تمت زيادة الضريبة على زيوت التشحيم ( الشحوم المعدنية التى اساسها الزيت) من ضريبة عينيه بواقع 9 جنيهات للطن إلى ضريبة بفئة 10% من سعر البيع.
وزيوت التشحيم عامل مؤثر فى تكلفة النقل للأفراد والبضائع والزيادة التى وردت فى القانون زيادة بنسبة كبيرة جدا وكان يجب التدرج فى هذه الزيادة.
التعديل المقترح:
دمج جميع زيوت التشحيم فى بند واحد تحت مسمى عام زيوت التشحيم، وفرض الضريبة عنها بنسبة 5% بدلا من 10% مع استبعادها من سلع الجدول رقم (1) كما جاء فى القانون محل الدراسة.
الجبس والأسمنت:
تم رفع الضريبة من نسبة 5% من سعر البيع إلى نسبة 10 % بمعدل 100 % وهذه السلع ترتبط بالاستثمار فى البنية الاساسية والإنشاءات العقارية والتنمية بوجه عام.
التعديل الـمـقـتـرح:
أن تكون نسبة الضريبة 8% فقط .
خردة وفضلات من حديد صب أو حديد أو صلب وبلوم وبيليت:
تم رفع الضريبة عنه إلى نسبة 10 % واعتباره من سلع الجدول، وحيث أن بند قضبان وعيدان من حديد البناء لها بند منفصل أخضع للضريبة بفئة 10% أيضا خارج الجدول ما يعنى السماح بخصم المدخلات ونظرا للمشاكل التى تترتب على مدى اعتبار السلعة هى فضلات حديد داخل الجدول رقم (1) أو قضبان حديد خارج الجدول رقم (1)، والتى تتمثل فى تكرار فرض الضريبة على البيليت، وهو المادة الخام فى تصنيع الحديد حيث لم يسمح بخصم هذه الضريبة لكونها سلع الجدول رقم (1).
التعديل المقترح:
نرى توحيد البند فى بند واحد يخضع للضريبة بواقع 10% وإخراجه من الجدول رقم (1) ويكون البند كالاتى لسهولة التطبيق (الحديد بجميع أنواعه)، مما يسمح بخصم الضريبة السابق سدادها على البيت المستخدم فى صناعة الحديد وعدم ازدواج فرض الضريبة.
المياه الغازية:
تم إجراء تعديل فى سلعة المياه الغازية به غموض شديد، حيث ان هذه السلعة قبل تعديلها بالقانون 102 سنة 2012 الماثل، تفرض عليها الضريبة بواقع 25% من سعر البيع، وخارج سلع الجدول رقم (1) بمعنى أنه يسمح بخصم الضريبة على مدخلاتها ثم صدر التعديل محل الدراسة وأدخل هذه السلعة الجدول رقم (1) بنفس فئة الضريبة بواقع 25% إلا أنه أضاف ملحوظة فى هذا البند تسمح بخصم الضريبة على مدخلاتها وبذلك يكون التعديل هو والعدم سواء .
الاقتراح بشأن المياه الغازية:
المياه الغازية ليست سلعة اساسية تهم فئات الشعب وكانت الضريبة المقررة عن هذه السلعة بواقع 55% من سعر البيع للزجاجة التى لا يزيد حجمها على 250 سم3 وبنسبة 60% على سعر بيع الزجاجة التى تزيد علي هذا الحجم، وكان من أهم سلع الجدول رقم (1) والتى لا يسمح بخصم المدخلات المستخدمة فى الإنتاج إلا أنه فى عام 2005 صدر القانون (9) والذى خفض الضريبة بنسبة كبيرة جدا من 60% إلى 25% مع خصم المدخلات المستخدمة فى الإنتاج.
وبذلك تكون نسبة التخفيض فى الضريبة عالية جدا وكان من المتصور أن ينخفض سعر البيع للجمهور، إلا إنه حدث العكس وارتفع السعر على المواطنين وخسرت الخزانة العامة حوالى 500 مليون جنيه من الحصيلة فى العام التالى مباشرة .
التعديل المقترح:
تعديل نسبة الضريبة على المياه الغازية وإرجاع الضريبة إلى نسبتها الأصلية قبل القانون 9 لسنة 2005 لتكون نسبة 60% على جميع الأحجام مع خصم المدخلات المستخدمة فى الإنتاج ويؤدى ذلك إلى زيادة ملموسة فى الحصيلة بحوالى مليار جنيه سنويا.
خدمات الفنادق والمطاعم السياحية فيما عدا الخدمات المجانية التى تقدمها هذه المنشآت للعاملين فيها:
تم تعديل هذا البند ليكون كالاتى:
“خدمات الفنادق والمنشآت السياحية والمطاعم السياحية وفروعها التى يتوافر فيها الاشتراطات السياحية فيما عدا الخدمات المجانية التى تقدمها هذه المنشآت للعاملين بها”.
ملاحظات التعديل:
تعديل هذا البند أضاف إلى الجهات الخاضعة للضريبة الفروع التى تتوافر بها الاشتراطات السياحية وهو عبارة عامة غير محكمة تؤدى إلى منازعات كثيرة حيث إن الشركة قد تمتلك مطاعم بعضها له ترخيص سياحى لطبيعته وطبيعة المكان المتواجد به المطعم وتمتلك أيضا فروعاً أخرى غير سياحية فى أماكن شعبية مثلا، وطبقا لما هو مستقر منذ تطبيق القانون منذ أكثر من 20 عاماً أن المطاعم التى تخضع لضريبة المبيعات هى المطاعم الحاصلة على ترخيص سياحى صادر عن وزارة السياحة.
ولذلك سوف تنشأ منازعات كبيرة بين المصلحة والشركات السياحية لهذا التعديل.
التعديل المقترح:
نرى إلغاء هذا التعديل وبقاء خضوع المطاعم الحاصلة على ترخيص سياحى فقط للضريبة وعدم خضوع غيرها من الضريبة.
اعداد: أحمد فرحات