انتقد خبراء اقتصاد مشروع قانون الصكوك الذى قدمه حزب الحرية والعدالة لمجلس الوزراء لعدم وجود نصوص تحمى حملة الصكوك فى حال فشل المشروع خاصة أن القانون لا يسمح للاجانب بتملك الأصول العامة للدولة.
وقال أحمد النجار، مستشار وزير المالية، إن المشروعات الخدمية التى تقام بهذه الآلية ستكون الضامن لها الحكومة حيث إن الدولة ستدخل وتتعاقد كمستفيد من الخدمة التى سيتم طرح الصكوك لها وتسدد مقابل عبارة عن تكلفة استخدام الخدمة يتم توزيعها على حملة الصكوك.
أما المشروعات الاقتصادية فهى تدر عائداً وهى الضامن الحقيقى لحملة الصكوك حيث ان هذا العائد سيتم توزيعه فيما بين الصكوك.
وأشار إلى أن العقد شريعة المتعاقدين وهو الضامن لحملة الصكوك والقانون رقم 67 ينظم هذه العملية خاصة أن الصكوك أداة مالية كأى أداة أخرى وقال إن المبدأ الأساسى «الغنم بالغرم والخراج بالضمان».
وأضاف ان هناك ضمانات عديدة أخرى منها تحليل مخاطر فى نشرة الاكتتاب مع اجازة ضمان الطرف الثالث مثل شركات التأمين التكافلى إلى جانب دراسات الجدوى العديدة التى ستتم على المشروع نفسه.
وقالت الدكتورة رضا المغاورى، رئيس مركز الاقتصاد الإسلامى بالمصرف المتحد، إن الصك فى حد ذاته ضمانة لأنها ورقة قانونية مثلها مثل عقد الشراء.
وأضافت ان الضمانات فى الشريعة جائزة ولكنها ليست واجبة النفاذ وهى أجيزت لضمان حقوق الدائنين.
وقالت إن الصكوك لها أنواع عديدة منها ما يعطى حق تملك الأصل حل فشل المشروع ومنها ما يتيح حق الانتفاع.
وأشارت إلى أن الأصل فى الصكوك تطبيق مبدأ «الغنم بالغرم» وهذا لايتعارض مع الضمان الذى يقصد به هنا «التزام المستفيد من الإصدار أو من يمثله لحملة الصكوك بالقيمة الاسمية للصكوك وعائد محدد عليها أو بأحدهما بصرف النظر عن نتائج العملية الاستثمارية فى الواقع».
وقال مسئول ببنك فيصل الإسلامى إن ضمان الطرف الثالث يختلف فى الصكوك المبنية على عقود الضمان كالمرابحة والسلم والاستصناع عن الصكوك المبنية على عقود الأمانة كالمضاربة والمشاركة والوكالة أو الصكوك المبنية على عقود الأمانة والضمان كالإجارة.
واضاف ان المصدر فى صكوك المرابحة مشتر بالأجل ويضمن القيمة الاسمية للصكوك والعائد بموجب ذلك والمصدِر فى الاستصناع صانع يضمن القيمة الاسمية للصكوك ويلتزم بردها لحملة الصكوك فى حال تعذر تسليم المصنوع والمصدِر فى السلم كالصانع فى الاستصناع.
أما صكوك الاجارة فإن المصدِر المستأجر يضمن العائد الدورى للصك بصفته مستأجراً ما دام عقد الإجارة قائماً ولا يضمن القيمة الاسمية للأعيان المؤجرة غير أن هناك صوراً من الإجارة المنتهية بالتمليك تؤدى إلى هذا الضمان من المستأجر نفسه ومن تلك الصور التمليك بالوعد بالهبة أو بالهبة المعلقة على سداد جميع التزامات الإجارة وتكون تلك الالتزمات شاملة قيمة العين ضمناً.
وفيما يتعلق بصكوك المضاربة أو المشاركة أو الوكالة فإن موجودات هذه الأنواع والربح المتوقع منها ليس أى منهما مجتمعاً أو منفرداً مضموناً على المصدر لأن المصدر كمضارب وشريك ووكيل أمين لا يضمن إلا فى حال التعدى والتقصير ومخالفة الشروط فى إدارة الاستثمار ويكون الضمان حينئذ للقيمة الاسمية وضمان الطرف الثالث جائز فى الحالتين.
خاص البورصة








