وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور هشام قنديل ، على تعديل المادة (7) مكرر من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2012 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار.
يتضمن التعديل إضافة فقرة تنص على أنه في حالة صدور حكم غيابي بالإدانة يجوز اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوي بناء على طلب وبحضور مدافع خاص على المستثمر ويترتب على تمام التصالح وفقا لما سبق سقوط الأمر الصادر بضبط المحكوم عليه وحبسه وإنهاء منعه من التصرف في أمواله أو إدراتها وإنقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة للمستثمر ولا يمتد الانقضاء لباقي المتهمين معه في ذات الواقعة ولا يستفيدون منه.
كما وافق مجلس الوزراء على تعديل ثلاثة اتفاقيات إلتزام سارية للبحث عن البترول واستغلاله في مناطق (أمل وشرق جمصة وجنوب رمضان البحرية بخليج السويس) والموقعة بين شركة “بيكو انترنشونال” وشركة “جرايسون بتروليام” من طرف والهيئة العام للبترول والشركة والمصرية القابضة للغازات الطبيعية والشركة العامة للبترول من طرف آخر ، وذلك بهدف تسوية النزاع القائم وإنهاء دعوى التحكيم الدولية وذلك بعد أن وافق مجلس الدولة على مشروعات تعديل هذه الاتفاقيات.





