استمعت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة إلى مرافعة النيابة فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية “أرض الطيارين “التى يحاكم فيها كل من الفريق أحمد شفيق واللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين وعلاء وجمارك مبارك لاتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام لهم والإضرار العمدى به
وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين مؤكدة أن المتهمين استهانوا بكافة القواعد والقوانين.
وأشارت إلي أن وقائع القضية حلقة من حلقات مسلسل الفساد، ولبنة فاسدة في بناء جسد مصر التي أصبحت ملاذا لكل طامع وفاسد، وما حدث بها هو خلط العام بالخاص وخيانة الأمانة التى هى جمعية الطيارين من خلال حارسها الأمين وهم المتهمون من الأول وحتى الخامس الذين أوكل إليهم مسئولية رعاية مصالحها ، فنصب المتهمون أنفسهم ملاكا للأرض وحطموا كافة القواعد والقيود ابتغاء مرضات المتهمين السادس والسابع جمال وعلاء مبارك فلم يتركوا قاعدة واحدة إلا خالفوها وميزوهم عن باقى أعضاء الجمعية من أجل القربى من ذوى القربى.
وأوضحت النيابة أن كافة التحقيقات تنطق بما قام به المتهمون من الأول وحتى الخامس من استثناء ومحاباة لمصلحة المتهمين السادس والسابع جمال وعلاء مبارك فى كافة مراحل التعامل مع الجمعية بداية من التخصيص وحتى تمكنهما من الأرض.
وفى مفارقة فجرها ممثل النيابة العامة أكد أن هناك طلبات تخصيص تقدم بها بعض أعضاء الجمعية إلا أنه تم رفضها ولم يتم إبداء أية أسباب من قبل المتهم الثالث شخصيا.
وأعلن عن واقعة جديدة ارتكبها المتهم الأول الفريق أحمد شفيق فى حق المال العام حيث قام بالتبرع بمساحة 10 آلاف متر تقريبا للمتهمين جمال وعلاء مبارك أثناء تسجيل العقد دون أن يجرؤ على مطالبتهم بسداد ثمن الأرض والزيادة التى طرأت فى ثمنها.
واستكمل ممثل النيابة العامة بأنه استمرارا لمسلسل الفساد فقد غض النظر عن ترك المتهمين جمال وعلاء مبارك للأرض دون بناء واستغلال وفقا لشروط التخصيص ولم يتخذ قبلهما الإجراءات القانونية الواجب عليه اتخاذها نحوهما
وأكد أن ملف القضية كشف عن سلسلة من الأفعال الإجرامية التى ارتكبها المتهمين من الأول وحتى الخامس بهدف تمييز المتهمين جمال وعلاء مبارك عما سواهما من أعضاء الجمعية وأهدروا جميعا قرارات مجلس الإدارة.
وأوضح أن كل هذه المخالفات التى ارتكبها المتهمون ليست نسجا من الخيال أو محض استنتاج ولكنها حقيقة نطقت بها جميع الأدلة التى تنوعت مابين أدلة قولية تمثلت فى شهادة الشهود وعلى رأسهم شهادة سيف الإسلام عبد الفتاح بالهيئة العامة للإسكان بشان مخالفة الإجراءات , وتقارير لجان ومستندات ومحاضر جلسات اجتماع وخطابات وتحقيقات ، علاوة على إقرارات المتهمين على أنفسهم، وأكبر دليل على ذلك ما شهد وأقر به المتهم الثالث بمسئوليته عن كافة المخالفات وبعلمه وعلم المتهم الأول الفريق أحمد شفيق بالمساحة الممنوحة لجمال وعلاء مبارك وأنها تختلف عن المساحات المخصصة لباقى الأعضاء , ومخالفة مجلس الإدارة لقواعد التخصيص وأنه تم بالزيادة وبدون وجه حق ، وبمسئولية المتهم الأول عن تلك الجرائم , وكذالك إقرار المتهمين محمد رؤوف أمين وفخر الإسلام بمخالفات الأرض محل الواقعة وتعليلهما بعدم اتخاذ إجراءات التخصيص قبل المتهمين جمال وعلاء مبارك لكونهما نجلى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ولم يكن احد يجرؤ علي الحديث معهما.
وهنا تساءل ممثل النيابة العامة هل هذا هو العذر أو المبرر ، موضحا أنه عذر أقبح من ذنب فكان يجب عليهم أن يتركوا تلك المناصب طالما أنهم لا يستطيعون حماية الأمانة التى وضعت على كاهلهم.
وأكد ممثل النيابة العامة أن القضية لا توجد بها ثغرة واحدة لإبراء ذمة المتهمين من تلك الاتهامات , مشيرا إلي أن القضية لم تسقط بالتقادم بالنسبة لأى من المتهمين كما أدعى دفاعهما طبقا لصحيح القانون.
وأوضح أن قيام النيابة العامة باتخاذ إجراءات رد الأرض بناءا على طلب المتهمين السادس والسابع جمال وعلاء مبارك ليس محابة من النيابة العامة لهما ولمنزلتهما، وأن النيابة العامة أرفع وأعلي من أن تحابى لأحد أو أن تلوكها الألسنة وأن ما تقوم به هو تمثيل الشعب ورد الأرض المسلوبة وجاء ذلك الرد نفاذا لأمر المحكمة وقرارها وأن رد الأرض لا يعنى انتهاء وقوع الجريمة.
وفى مفاجأة من العيار الثقيل اكتشفت المحكمة غياب المدعين بالحق المدنى عن جلسة المرافعة وعلى رأسهم المحامى عصام سلطان وتركوا دعواهما المدنية وقررت المحكمة الاستماع لمرافعة دفاع المتهمين.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم الثانى والذى دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ولائيا , والتمس من المحكمة الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه.
وأكد على عدم معقولية تصور الواقعة وخاصة المتهم الثانى الجرائم المسندة إليه لأنه من أبطال حرب 1973 , وأن المتهم الثانى لم يقصد أى ضرر , وعدم انطباق أى من مواد أمر الإحالة على التهم المنسوبة للمتهم الثانى وطالب بتعديل القيد الوارد فى أمر الإحالة لأن القضية جنحة وليست جناية.
البورصة خاص