التعديلات شهدت رفع حد الاعفاء الي 12 الف جنية ومكافحة تجنب التهرب الضريبي
قال مصطفي عبد القادر رئيس الادارة المركزية للمناطق الضريبية انه سيشهد غدا مناقشه التعديلات الاخيرة علي قوانين 101 ، 102 103، في الجلسات التشريعية المنعقدة في مجلس الشوري.
واوضح عبد القادر الي ان الملامح الرئيسية للقوانين ضريبة الدخل والدمغة شهدت رفع حد الاعفاء الي 12 الف جنية مع توسيع الشرائح ، مضيفا الي ان العدالة ليست فقط في تخفيض عبء علي محدودي الدخل وانما تأخذ من الفئات التي تستطيع ان تسدد الضريبة .
واشار الي ان التعديلات شهدت تعديل المادة 11 لقانون 91 لسنة 2005 في المعاملة الضريبية لغير المقيمين حيث انها كانت تعطي ميزة لغير المقيم باعفاءه طالما بلغت مده اقامته اقل من 183 يوما ، موضحا الي ان التعديل سيشهد المعاملة بالمثل للمقيم وغير المقيم .
وقال رئيس قطاع المناطق الضريبية الي ان المادة 31 الخاصة بالصندوق الاجتماعي للتنمية اعطت حدا لاعفاء بنسبة 50% وبحد اقصي 50 الف جنية مع امساك الممول لدفاتر منتظمة ، حتي يمكن للمصلحة حساب نسبة التمويل مقارنة بنسبة راس ماله ، بالاضافة الي وضع حد لاعفاء المهنيين 50 الف جنيه كحد اقصي للاعفاء لمكافحة تجنب التهرب الضريبة في القانون 91 لسنة 2005 والتي كانت تعطي للمهني 3 سنوات اعفاء طالما مر علي تخرجه 15عاما مما استفاد منه نسبة كبيرة من المهنيين وخاصة فئه المحامين .
اما فيما يتعلق بالضريبة علي التصرفات العقارية اوضح عبد القادر الي ان نسبة الضريبة 2,5% للمشهر وغير المشهر مع اعفاء المساكن المقامة في الارياف من الضريبة مراعاة للعدالة الاجتماعية .
بالاضافة الي المادة 53 شهدت تعديلا بشأن تأجيل سداد الضريبة عند تغير الشكل القانوني ، عن طريق وضع شروطا للتأجيل ، الا يتصرف الممول في الضريبة لمدة 3 سنوات وان يكون احد اطراف الشكل القانوني شركة غير مقيمة للاستفادة من تأجيل الضريبة .
واكد عبد القادر الي انه وفقا للحوارات المجتمعية التي تمت مع مجتمع المال والاعمال تم اعفاء الجمعيات الاهلية والنوادي والهيئات الرياضية التي لاتهدف الي الربح من سداد الضريبة
واضاف عبد القادر الي ان المستهدف من ضريبة توزيعات الاسهم الشركة غير المقيمة والشخص الطبيعي باعتباره المستفيد النهائي من الاسهم ، واوضح ان التعديلات طرحت نسبتي للضريبة 5% للشركات التي تمتلك اكثر من 20 % من نسبة الاسهم او حقوق التصويت ، 10% للشركات التي تمتلك اقل من 20% من الاسهم .
واشار الي ان المادة 92 تستهدف مكافحة تجنب الضريبة عن الصفقات او العمليات التي يكون الغرض الرئيسي منها التخلص من الضريبة او تخفيضها او اعفائها ، حيث ان القانون اعطي الحق للمصلحة في تقدير الضريبة عند ثبوت ذلك ، حيث يقع عبء اثبات الضريبة علي مصلحة الضرائب .
واضاف الي ان عقوبة اصدار الفواتير شهدت الغاء الحبس مع تغليظ عقوبه التهريب لتصبح اكثر من الفين حتي عشره الالاف جنية .
اما فيما يتعلق بضريبة الدمغة اوضح الي ان القانون المعرض علي مجلس الشوري اقتصر علي 4 مواد مع الغاء باقي القوانين في ضريبة الدمغة
واشار الي ان هناك ضريبة علي الاوراق المالية بنسبة ,001 علي البيع والشراء علي كل من البائع والمشتري ، بالاضافة الي ثبات المادة 57 من القانون والتي تنص علي ” تستحق ضريبة نسبية علي ارصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف التي تقدمها البنوك في اثناء السنة المالية بواقع 2 في الالف علي ان يلتزم البنك بسداد نصف في الالف علي الرصيد في نهاية كل ربع من السنة ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة “
واضاف الي ان المادة 60 من نفس القانون بقيت كماهي مع تعديل سعر الضريبة الي 20% من اجر الاعلان او التكلفة التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون .
واوضح ان المادة 96 تلزم مورد الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب .
كتب – احمد فرحات وشريف عطيه