هداية : التعديلات تشمل المادة ” 5″ و”6″ و”11″ و”12″ والمادة “57” من قانون النقل البحرى
كشف اللواء سيد هداية رئيس قطاع النقل البحرى ان المجلس الاعلى للموانى يدرس وضع تشريعات وقوانين جديدة لتملك السفن للافراد والقطاع الخاص وذلك لزيادة الاسطول النقل البحرى المصرى
وأضاف هداية خلال ورشة عمل الحوار المجتمعى مع غرفة ملاحة اسكندرية والتى شارك فيها غرفة ملاحة السويس ودمياط الخاصة بتعديلات احكام قانون رقم 8 لسنة 1990 الخاصة بزيادة الاسطول النقل الوطنى الاحد الماضى ان الهدف من اجراءات التعديلات على القانون تقوم على تشجيع البنوك لتمويل مشروعات تملك السفن وتسهيل أجراءات تملك وبيع السفن وحل العراقيل التى تواجه صناعة السفن التى تحول دون التوسع فى اسطول النقل البحرى
وأوضح رئيس قطاع النقل البحرى ان تعديل القانون يأتى فى إطار التأكيد على السياسة الاقتصادية التى تنتهجها الدولة لتشجيع حركة رؤوس الأموال وتوفير الضمانات اللازمة لتشجيع المستثمرين فى هذا النشاط بما يحقق إستراتيجية وزارة النقل فى زيادة نسبة مساهمة الأسطول المصرى فى نقل البضائع لمصر بحراً إلى نسبة 10% مقابل النسبة الحالية وهى 5% .
وتتضمن تعديلات احكام قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 السماح بزيادة عمر السفن إلي 25 سنة عند بداية الترخيص مع الوضع في الاعتبار الحالة الفنية للسفن ومراعاة شروط السلامة والأمان واعطاء اولوية للسفن المصرية فى نقل البضائع بحرا والغاء الزام العميل بالاعلان فى جريدة لبيع السفينة.
ومن بين البنود التى سيتم تعديلها المادة “5” والتى تنص على ان السفينة تكتسب الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة فى أحد موانيها ، وكانت مملوكة لشخص طبيعى أواعتبارى يتمتع بهذه الجنسية وذلك بإضافة نص او مستأجرة عادية او مستأجرة تأجيرا تمويلاً واما اذا كان السفينة مملوكة على الشيوع اشترط اغلبية الحصص ان تكون مملكوكة للمصريين بشرط رفع العلم المصرى
والمادة ” 6″ وتنص على ان يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من المالك والربان فى حالة مخالفته للأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة الا إذا كان القصد من المخالفة اتقاء وقوع السفينة فى الأسر بإضافة على مالك السفينة او مستأجرها عادية ان يبين حمولتها الكلية وحمولتها الصافية وتحدد الحمولتين من الجهة الادرارية المختصة وتعطيه شهادة بذلك
والمادة “11” والتى تنص على ان تقع التصرفات التى يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة بمحرر رسمى وإلا كانت باطلة ما لم يتم شهرها بناء على طلب ذوى الشأن فى سجل السفينة المحفوظ بمكتب التسجيل المختص ” الشهر العقارى” وشملت تلك التعديلات ان هيئة السلامة فقط هى التى تكون مختصة بالتسجيل ويكون البديل بالتسجيل بالشهر العقارى مع مراعات الحد الاقصى بمثل العقارات
والمادة “12” والتى تنص على انه لا يجوز نقل ملكية سفينة مصرية إلى أجنبى أو بدون مقابل ، كما لا يجوزتأجيرها لأجنبى لمدة تزيد عن سنتين ، الا بعد الحصول على إذن من الوزير المختص ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الحظر المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من هذه وبذلك بإلغاء موافقة الوزير والتسجيل يكون عن طريق القيد فى سجل السفن فى المكتب المعد بذلك يدون اخلال بإحكام القانون المنوص عليها بتسجيل السفن بالاضافة الى الغاءه عقوبة الحبس
وفيما يخص المادة “57” والتى تنص على إذا بيعت السفينة المرهونة بيعا اختياريا لأجنبى كان البيع باطلا ما لم ينزل الدائن المرتهن فى عقد البيع عن الرهن ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين البائع الذى يخالف حكم الفقرة السابقة تم تعديلها بزيادة الغرامة بقيمة لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تزيد عن 500 الف جنيه
واوضاف هداية ان من بين البنود التى تم تعديلها فى قانون التجارية البحرية والتى تنص على معاقبة المالك والمستاجر فى حالة مخالفة لنص القانون بغرامة لا تقل عن 3 الاف جنيه وبذلك بإضافة نص يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه من المالك والمستأجر السفينة العارية والربان فى حالة محاكمة الاحكام المنصوص عليها .








