وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على قواعد جديدة لإعادة قيد وسطاء التامين بعد الشطب.
قال محمد معيط نائب رئيس الهيئة أن القواعد الجديدة تمنح وسطاء التأمين فرصة ذهبية، بخاصة بعد شطب 240 وسيط خلال الفترة الماضية.
وتضمنت القواعد الجديدة تقدم الوسيط، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا بطلب إعادة القيد على النموذج المعد لهذا الغرض خلال ثلاث سنوات من تاريخ شطب القيد.
كما نصت القواعد على ضرورة مضى ستة أشهر على الأقل على قرار الشطب ،إذا كان الشطب بسبب تقديم بيانات تنطوي على خطأ جسيم، أو نتيجة عدم التزام الوسيط بالقواعد المنظمة لمزاولة المهنة (بالنسبة للشخص الطبيعي)، أو كان الشطب بسبب مخالفة الشركة لأحكام القانون أو اللائحة التنفيذية أو الضوابط التي تضعها الهيئة لمباشرة النشاط أو بسبب مخالفتها شرطًا من شروط الترخيص الصادر لها بمزاولة النشاط (بالنسبة للشخص الاعتباري).
كما تضمنت القواعد على ألا يكون قرار الشطب بناءا على مخالفة قواعد الأمانة أو الشرف المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (63) من القانون.
وأن يرفق الوسيط بطلب إعادة القيد جميع المستندات والبيانات التي تثبت توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (73) من القانون رقم 10 لسنة 1981، والمادة (129) من لائحته التنفيذية.
وأن يكون رسم إعادة القيد وقيمة الوثيقة المهنية ذات الرسم، ونفس قيمة الوثيقة المقررة لتجديد القيد.
ويتم إعادة قيد الوسيط بقرار من رئيس الهيئة، على أن يكون لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار ، يجوز تجديدها وفقًا للقواعد والأحكام والشروط المقررة لتجديد القيد.
وأجازت القواعد الجديدة للوسيط أن يتقدم بطلب جديد لإعادة قيده ويعامل معاملة القيد لأول مرة برقم وإجراءات جديدة وفقًا للقرارات المعمول بها في هذا الشأن ،في حالة مرور ثلاث سنوات على قرار الشطب دون إعادة القيد.