وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل القانون الخاص بالقواعد المنظمة لممارسة أعمال الوساطة في التأمين والتزامات الوسطاء والأعمال المحظورة عليهم وابتداء العمل به ابتداءا من الأربعاء 10 يوليو .
وصرح عادل شاكر رئيس الجمعية المصرية لوسطاء التأمين “ايبا” أنه تم اجتماع ممثلي الجمعية مع الدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والقائم بأعمال رئيس الهيئة في يونيو الماضي لمناقشة تعديل القانون الخاص بتسجيل وسطاء التأمين ،عقب قرار الهيئة بشطب 240 منتجا وإحالة 3 شركات وساطة للتحقيق .
وأشاد رئيس مجلس إدارة “ايبا” باستجابة نائب رئيس الهيئة لتعديل البند الخاص بتسجيل الوسطاء والذي يتيح التجديد للوسطاء خلال ثلاث سنوات من تاريخ الشطب دون أعادة التسجيل والبقاء على نفس الكود الخاص به لحين التجديد.
وقال أن المادة الأولى تنص على جواز تقدم الوسيط التأميني بطلب لاعاده قيده بسجل الوسطاء وفقا لعدة شروط أولها ان يتقدم الوسيط ـ سواء شخص طبيعي أو اعتباري ـ بطلب اعادة القيد على النموذج المعد لهذا الغرض خلال ثلاث سنوات من تاريخ شطب القيد .
وأضاف أنه في حالة انقضاء ثلاث سنوات من قرار الشطب دون اعادة القيد يجوز للوسيط التقدم بطلب قيد جديد ويعامل به معاملة القيد لاول مرة بكود واجراءات جديدة .
وتابع أن الشرط الثاني يقضى بمضي ستة أشهر على الأقل على قرار الشطب أذا كان الشطب بسبب التقدم ببيانات تنطوي على خطأ جسيم أو نتيجة لعدم التزام الوسيط بالقواعد المنظمة لمزاولة المهنة،أو كان الشطب بسبب مخالفة الشركة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية أوضوابط الهيئة لمباشرة النشاط ،أو بسبب مخالفتها لشرط من شروط الترخيص .
واشار شاكر إلى أشتراط القانون في بنديه الثالث والرابع على ألايكون قرار الشطب جاء بناءا على أمور تمس الأمانة والشرف المنصوص عليهما،وأن يرفق الوسيط جميع البيانات والمستندات بطلب القيد والتي تثبت توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (73) من القانون 10 لسنة 1981 والمادة (129)من لائحته التنفيذية .
ووذكر أن شرطي القانون الخامس والسادس ينصان على أن يكون رسم إعادة القيد وقيمة الوثيقة المهنية ذات الرسم بنفس قيمة الوثيقة المقررة لتجديد القيد ،وأن يتم اعادة القيد بقرار من رئيس الهيئة ويكون لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اصدار قراره باعادة القيد ،كما يجوز تجديدها وفقا لنفس الاحكام والقواعد والشروط المقررة لتجديد القيد .