المحاسبات والرقابة الادارية يراقبان الالتزام بالقانون وضوابط تمثيل المال العام
القوانين تجيز التصالح في الشق المالي من جرائم التهرب الضريبي والجمركي والقضاء يختص بالشق الجنائي
اكدت وزارة المالية ان من اولي مهامها حماية المال العام ولذا يتواجد ممثلين من قياداتها في عضوية الهيئات والشركات العامة والشركات التي يساهم فيها المال العام بما يضمن احكام الرقابة علي تلك الجهات.
وقالت ان هناك من يشيع علي غير الحقيقة ان مسئوليها يتقاضون الاف الجنيهات اثارة للراي العام وهذا امر مرفوض.
واشارت الوزارة الي انها اعلاءا لحق الراي العام في معرفة كل الحقائق والاطمئنان لوجود نظام عادل يحكم العمل بوزارة المالية فانها توضح عدة حقائق قد لا يعلمها البعض وهي:
ان القانون الزم وزارة المالية باعتبارها ممثل المال العام بان يكون لها ممثل في عضوية مجالس ادارات الهيئات والشركات العامة يتم اختياره من بين قيادات الوزارة المشهود لهم بالكفاءة ، ومع وجود عشرات بل مئات الهيئات والشركات ذات الملكية العامة المملوكة للدولة بالاضافة الي شركات مساهم فيها المال العام فمن الطبيعي ان يحدث تكرار لعضوية احد المسئولين بوزارة المالية في عضوية مجالس ادارات تلك الشركات .
كما ان هناك هيئات وشركات بحكم قانون انشائها تتطلب وجود شخص محدد بحكم وظيفته مثل رئيس قطاع الموازنة العامة فهو عضو بهذه الصفة الوظيفية في اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية ، التي يترتب علي عملها اعباء مالية علي الموازنة العامة ولذا يجب استطلاع راي رئيس قطاع الموازنة قبل تقرير منح معاش استثنائي من عدمه.
واضاف البيان ان تعدد تمثيل احد مسئولي وزارة المالية في عضوية الشركات او المؤسسات او الهيئات امر يحسب له لا عليه لانه يتحمل مسئولية جسيمة في حماية المال العام ، بجانب ان هذه العضوية ليست مغنما يتكالب عليها مسئولو الوزارة لان مكافات التمثيل لا تؤول الي من يمثل الوزارة حيث يفرض القانون رقم 85 لسنة 1983 علي ممثلي الجهات العامة رد المبالغ المالية التي تصرف لهم مقابل ذلك التمثيل للخزانة العامة ، وهذا النص القانوني ملزم للجميع.
واوضح بيان الوزارة ان كل ما يستفيد به ممثلو المال العام في مجالس ادارات هذه الشركات او الهيئات العامة ينحصر في المكافاة التي يقررها الوزير المختص نهاية العام نظير جهدهم وعملهم الاضافي في هذه الهيئات والشركات العامة، مشيرا الي ان الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الادارية يراقبان الالتزام باحكام هذا القانون ومدي تطبيق الضوابط الموضوعة في هذا الملف.
وعن قرار اعادة تشكيل لجنة التصالح بوزارة المالية بصورة تسمح بالتصالح مع مهربي الاسلحة والمخدرات والآثار، اكدت وزارة المالية ان هذا الاتهام ، لا اساس له من الصحة وينافي الحقيقة، حيث انه علي مدي تاريخ اللجنة والذي يعود لاكثر من 20 عاما لم يحدث تصالح في اي من قضايا جلب او تهريب المخدرات او الاسلحة او الآثار، كما ان القرار القانوني لاعادة تشكيل اللجنة الذي اصدره وزير المالية الحالي انما تشدد في التعامل مع تلك الحالات.
واشارت الي ان واقع الحال هو ان قوانين الجمارك وضريبة الدخل والضريبة العامة علي المبيعات اجازت لوزير المالية او من يفوضه التصالح في جرائم التهرب الضريبي والجمركي ، وذلك فيما يتعلق بالشق المالي لهذه الجرائم اما الشق الجنائي فتختص به النيابة العامة والقضاء المصري ولا علاقة للمالية بهذا الامر من قريب او بعيد.








