«قطب»: باب مستقل بالقانون لنشاط التأمين التكافلى يميزه عن التجارى
«عبدالجواد»: إلغاء احتياطى التقلبات العكسية واستبدالها بحسابات اكتوارية تتوافق مع النظم العالمية
«الزهيرى»: حد أدنى للاحتفاظ لشركات الممتلكات ونسبة للاكتتاب فى تأمين السيارات الإجبارى
«عارفين»: إعادة النظر فى الحد الأدنى لرأس المال ليتناسب مع التزامات الشركات
«راشد»: القانون يحوى مواد متناقضة والأفضل إلغاؤه بدلا من تعديله
تنتظر الأطراف القائمة على سوق التأمين من الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين بجانب كل من الجمعية المصرية لوسطاء التأمين “ايبا”والجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية التعديلات التى سوف تطرأ على القانون 10 لسنة 1981لضبط ايقاع السوق وتحقيق التنسيق الأفضل بين أطرافه، سعيا إلى اقتناص الفرص الكامنة ورفع معدل مساهمة القطاع فى الناتج القومى التى لم تتعد الـ%1 مقارنة بدول أخرى تمر بنفس ظروفنا الاقتصادية وصل بها إلى 6 و%7 وتحويل مصر إلى سوق إقليمى للتأمين فى المنطقة.
ومن المنتظر أن يرسل الاتحاد المصرى للتأمين مقترحاته حول تعديل القانون 10 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 118 لسنة 2008 إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بعد ان تلقتها الجمعية المصرية لوسطاء التأمين “ايبا” الأسبوع الماضى لدراستها وأعداد صياغتها من قبل الهيئة حتى يعتمد من المجلس التشريعى القادم فور إنتخابه.
استعرضت ” البورصة ” آراء بعض القيادات بالقطاع حول التعديلات المطلوبة على القانون.
قال عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، العضو المنتدب بشركة بيت التأمين المصرى السعودي، إن التعديلات التى يعكف الاتحاد على صياغتها بالقانون 10 لسنة 1981، لم تتطرق لنص استقلالية نشاط التأمين التكافلى بصفة مطلقة.
وأوضح أن أهم المقترحات المتعلقة بقطاع التأمين التكافلى سوف تدرج من خلال باب خاص بالقانون والذى سيتعرض بشكل أكثر تفصيلا لتقنين المميزات الخاصة بالتأمين التكافلى عن نظيره التجارى.
أشار إلى توجه بنود هذا الباب إلى إبراز شرط التوافق مع الشريعة فيما يتعلق بالمعاملات المالية والقنوات الاستثمارية لأموال المشتركين، بالاضافة إلى النص على معايير المحاسبية التى تختلف عنها فى التجارى من ناحية توزيع الفوائض على المشتركين.
وبالنسبة لعمليات إعادة التأمين الخاصة بالتكافلى قال، إنها لاتختلف كثيرا عنها فى التجارى ولا تحتاج لتعديلات جوهرية، وذلك فى اشارة إلى التوجه العام لشركات التأمين التكافلى للتعامل مع شركات إعادة التكافل.
فى سياق مختلف أكد قطب، على الفرص الواعدة بسوق التأمين المصري، مشيراً إلى اتجاه عدة شركات إلى رفع رؤوس أموالها لتتوسع داخل السوق من خلال الانتشار الجغرافى بفروع جديدة، بالإضافة إلى الاكتتاب فى فروع تأمينية متعددة وطرح منتجات تغطى شرائح مختلفة لم يتعامل مع القطاع من قبل.
قال علاء الزهيرى، العضو المنتدب لشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين «gig»، إن شركته تقدمت إلى الاتحاد ببعض المقترحات فيما يتعلق بتعديلات القانون 10 لسنة 1981 منها: مراجعة احتساب طريقة الأموال الواجب تواجدها، خاصة فيما يتعلق بكيفية حساب المخصصات المتعلقة بالتزام معيدى التأمين وإعادة النظر فى أسس تقدير مخصص التقلبات العكسية والحالات التى تستخدم فيها بالنسبة لكل فرع من فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات خاصة فى ظل الوضع الحالى والذى ينص على تواجد خبراء اكتواريين لشركات تأمينات الممتلكات.
أضاف الزهيرى، أنه فيما يتعلق برؤوس أموال الشركات، اقترحت المجموعة زيادة رأسمال شركات التأمين بحد الأدنى 20 مليون جنيه، مع ضرورة أن يتناسب نوعية المنتجات التى تطرحها كل شركة بالسوق.
أضاف أن المجموعة طالبت أن يتضمن القانون صيغة قرارات اللجنة المالية الدائمة، وذلك فيما يتعلق بتأمين السيارات الإجبارى التى تنص على الا تزيد نسبة الإكتتاب فى تأمين السيارات الإجبارى عن %25 من رأس المال المدفوع لشركة التأمين، كما طلبت بحد أدنى للاحتفاظ لشركات تأمينات الممتلكات للقضاء على عمليات الواجهة (fronting).
أوضح الزهيرى أن المجموعة اقترحت أن يضمن تعديل القانون نصوص ملزمة لتفعيل ما نصت عليه المادة 67 من القانون بعدم جواز التكليف بأعمال الخبرة الاستشارية للتأمين أمام المحاكم أو فى مجالات التحكيم أو غيرها إلا لخبراء استشاريين مقيدين بالسجل المنصوص عليه فى المادة 65من القانون.
من جانبه قال محمد عبد الجواد، العضو المنتدب بشركة المشرق العربى للتأمين التكافلي، إن المقترحات التى تقدمت بها شركته لاتحاد شركات التأمين فيما يتعلق بتعديل القانون 10 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 118 لسنة 2008 ترتبط بتعديل بعض التشريعات المنظمة للتعاملات المالية، ومنها إلغاء احتياطى التقلبات العكسية واستبدالها بحسابات اكتوارية تتوافق مع النظم العالمية.
أضاف أن هناك أيضا عدة تعديلات يجب ان تأخذ فى الحسبان مدى خصوصية نشاط التأمين التكافلى وتوافق القنوات الاستثمارية المتاحة للشركات وفقا للقانون مع احكام الشريعة، بالإضافة إلى بعض المقترحات بتعديل فى المعاملات المالية الخاصة بالتأمين التكافلى لتراعى اختلاف طبيعة النشاط عن التأمين التجارى.
فى ذات السياق أكد أحمد عارفين، العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات، على استقلالية نشاط التكافلى فى كل دول العالم تشريعيا سواء فى القانون المنظم لنشاط التأمين مع مراعاة طبيعته الخاصة.
ولفت إلى أهمية مراعاة التعديلات المقترحة على القانون 10 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 118 لسنة 2008 حداثة نشاط التكافلى فى السوق المصرى وابراز فرصه الكامنة كونه سوقا واعدة خلال السنوات المقبلة.
وطالب عارفين بضرورة أن يتضمن القانون إعادة النظر فى الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركات التأمين بحيث لا يقل عن 100 مليون جنيه مراعاة لارتفاع قيمة الاصول المؤمن عليها بالشركات، بجانب مراعاة قيمة الالتزامات التى تقع على عاتق الشركات تجاه عملائها.
طالب رفقى راشد، العضو المنتدب بشركة الجمعية المصرية للتأمين التعاونيcis، بإلغاء القانون 10 وضرورة وضع قانون جديد يتواكب مع متطلبات القطاع وما يمر به من مستجدات أسوة بالدول الأوروبية الرائدة فى قطاع التأمين على مستوى العالم.
واضاف أن القانون 10 يحوى مواد كثيرة ولوائح ايضاحية ونشرات مفسرة يتعارض بعضها مع الآخر، وهو ما دفعه إلى ترجيح فكرة إلغاء القانون وليس تعديله.
واشار إلى تعارض بعض بنوده مع متطلبات الشركات خاصة فيما يتعلق بالبنود المحددة لنسب استثمار الشركات بالقنوات المختلفة، وهو ما يقلص عوائدها ويتعارض مع معدلات النمو المستهدفة، خاصة أن قطاع التأمين لم يتشبع بعد.