مهلة 6 أشهر لإعادة استيراد البضائع المصدرة بهدف إصلاحها أو تكملة صنعها
أصدر وزير المالية الدكتور أحمد جلال ضوابط وأحكام التعريفة الجمركية، لتفسير قرار التعريفة الجمركية رقم 184 لسنة 2013.
ونص القرار الوزارى على انه يشترط لتطبيق فئة الجمرك المقرر على البضائع المصدرة بصفة مؤقتة بهدف إصلاحها أو تكملة صنعها، ان يقر المصدر على البيان الجمركى الصادر بأن البضائع المصدرة للخارج بصفة مؤقته للاصلاح أو تكملة الصنع أو الإعادة على ان يقوم جمرك الصادر باتخاذ الإجراءات التى يمكن التحقق من خلالها من عينة البضاعة المصدرة عند إعادة استيرادها.
وفى حالة صعوبة التحقق من عينات البضائع بعد تكملة صنعها فإنه يتعين عرضها على الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة عند التصدير وعند إعادة الاستيراد للتحقق من أن البضائع المعاد استيرادها ناتجة من البضائع السابق تصديرها، ووضع القرار مهلة لإعادة الاستيراد وهى 6 أشهر من تاريخ التصدير، ويجوز لرئيس المصلحة أو رئيس القطاع أو رئيس الإدارة المركزية المختص مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة أو اكثر استناداً للأسباب التى تبرر ذلك وبحد أقصى سنتان.
ونص القرار فى مادته الثانية على تطبيق فئة ضريبة جمركية بواقع %20 من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية بشرط ان يتم الاستيراد بمعرفة هذه الجهه أو لحسابها، وان يتم الافراج عما يتم استيراده بموجب كتاب من الجهة الحكومية المشرفة على النشاط، مرفقاً به القوائم أو الفواتير المعتمدة منها، موضحاً به الاصناف الواردة اللازمة لاغراض الاحلال والتجديد للمنشأة، وتقديم مايفيد رفع الحظر الجمركى عن الاصناف المراد الاحلال بدلاً منها.
أوضح القرار الوزارى انه يشترط لتطبيق فئة الضريبة الجمركية بواقع %5 من القيمة أو الضريبة الواردة أيهما أقل على ما تستورده الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع من مستلزمات ومكونات وقطع الغيار اللازمة لعمرة المحركات التوربينية لقاطرات السكك الحديدية، ان يشار فى الفواتير المتعلقة بالرسائل الى العقد المبرم فى هذا الشأن وإرفاق صورة معتمدة منه.
فضلاً عن اعتماد الفواتير المنصوص عليها فى البند 1 من هذه المادة من هيئة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة بما يفيد أن المستلزمات والمكونات وقطع الغيار المستوردة لأزمة إجراء عمرة المحركات التوربينية لسكك حديد مصر من حيث الكمية والنوع، ويقدم المدير المسئول للشركة المستوردة إقرار يرفق بالبيان الجمركى بأن استخدام هذه الأشياء يقتصر على الغرض المستورد من أجله، وعدم التصرف فيها أو استخدامها فى غير الغرض قبل الرجوع الى مصلحة الجمارك.
أضاف القرار انه يشترط لتطبيق ضريبة بواقع %2 من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تمويل المركبات للغاز الطبيعى ومكونات تحويل المركبة للعمل بالغاز ومعدات الرصد البيئى وقطع الغيار الخاصة بها ومعدات الطاقة الجديدة والمتجددة وقطع الغيار الخاصة بهما، أن ترد الأصناف باسم الجهة القائمة بالنشاط أو لحسابها.
وأشار القرار إلى أن تطبيق تخفيض فئة التعريفة %25 من ضريبة الوارد المقررة على السيارات «Hybird» الكهرباء والبنزين والسيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى ان ترد السيارات التى تعمل بالمحركات المزدوجة ويتوافر فيها المواصفات القياسية والفنية المصممة من الشركة المنتجة وانها تعمل بمحركات مزدوجة.
من جانبه، قال مصدر مسئول بوزارة المالية إن القرار جاء لتفسير القرار الجمهورى الصادر مسبقاً وليس تعديلاً فى فئات التعريفة نظراً لأن وزير المالية لا يملك الحق فى تعديل بنود التعريفة.
أشار إلى أن القرار الرئاسى جعل لوزير المالية الحق فى وضع ضوابط لتعريفة الجمركية فقط.






