تستكمل اللجنة العامة لتأمينات النقل البحرى بضائع باتحاد شركات التأمين خلال خطة العام الحالى مقارنة شروط وثيقة التأمين البحرى «أ» و«ب» و«ج» لعامى 1982 و2009 للوصول إلى اتفاق نهائى حول شروط تعاقد شركات التأمين مع العملاء.
قال طارق جمال، رئيس اللجنة ومدير عام التعويضات بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين gig لـ”البورصة”، إن الاتفاق يهدف إلى تفعيل بوليصة التأمين على البضائع المعمول بها دوليا والتى تتضمن التأمين المسبق شاملة جميع الأخطار «أ»، و «ب»، و«ج»، موضحا أن شروط التأمين البحرى بضائع تتضمن (أ) جميع الأضرار والخسائر التى من المحتمل أن تتعرض لها البضائع أثناء نقلها من المصدر فى بلد المنشأ إلى المستورد كالسرقة والسلب وعدم التسليم والنقص الكلى والجزئى والتلوث والكسر والبلل بالمياه والأمطار وغيرها من الأضرار، وكذلك الخسائر والأضرار البحرية العامة والخاصة والحريق والغرق أو تصادم السفن، عدا ما هو مستثنى فى الشروط العامة والخاصة بعقد الـتأمين مع إضافة بعض الشروط الخاصة التى تضاف إلى استثناءات العقد حسب أنواع البضائع.
أضاف أن شروط التأمين البحرى بضائع تتضمن (ب) الخسائر والأضرار التى تصيب الشيء موضع التأمين وهى تغطية محددة الأخطار ويوجد بها بعض الاستثناءات. كما تشمل شروط التأمين البحرى بضائع (ج) الخسائر والأضرار بسبب الحريق أو الانفجار وجنوح أو تشحيط أو غرق أو انقلاب السفينة أو وسيلة النقل البحرى، وتصادم أو احتكاك السفينة أو المركب أو وسيلة النقل بأى جسم خارجى عدا الماء، كما تضمن تفريغ البضاعة فى مكان إغاثة.
وفى سياق متصل، قال جمال، إن اللجنة تدرس كذلك تطبيق شروط وثيقة المسئولية المدنية لوكلاء الشحن تجاه أصحاب المخازن والأفراد وأصحاب البضائع، موضحاً أن كل خط ملاحى له وكيل مهمته حجز البضائع وتوصيلها لمخازن العملاء، إضافة إلى المسئوليات المرتبطة بتعاملاته مع الجهات الحكومية مثل الموانئ والجمارك.








