لايجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن
قامت رئاسة الجمهورية بارسال تعديلات مشروع قانون الضرائب العقارية لقسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته من الناحية القانونية قبل اصداره .
وحصلت ” البورصه ” علي نسخة من تعديلات القانون والتي تشير مادته الاولي الي استحقاق الضريبة المربوطة عن اول تقدير اعتبارا من اول يوليو 2013 علي ان تستحق بعد ذلك مره اخري اعتبارا من اول يناير من كل سنة ، ويستمر العمل بذلك التقدير حتي نهاية ديسمبر 2018 .
واشار مشروع القانون الي تشكيل لجان في كل محافظة تسمي لجان الحصر والتقدير تختص بحصر وتقدير القيمة الايجارية للعقارات المبنية علي اساس تقسميها نوعيا في ضوء مستوي البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصله بها
وينص القانون علي ان تشكل اللجان بقرار من الوزير او من يفوضه برئاسه مندوب عن مصلحة الضرائب العقارية وعضوية مندوب عن المحافظة الواقع بها العقار واحد المكلفين باداء الضريبة في نطاق اختصاص اللجنة يختارهما المحافظ المختص ، ويجب ان يكون هذا الاختيار من بين من يرشحهم المجلس الشعبي المحلي للمحافظة حال وجوده ، بجانب ترشيح عضو عن اتحاد الصناعات او اتحاد الغرف المختص او ترشح الوزير المختص للنشاط الذي لايضم الجهات القائمة بها اتحاد بشرط ان يكون من ذوي الخبرة في مجال النشاط .
ووضعت مسودة القانون بعض الحالات التي يجب مراعاتها عند تحديد وعاء الضريبة وتقييمه علي جانب المنشأت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والمواني والمناجم والمحاجر ومافي حكمهما من منشأت ذات طبيعة خاصه ، ويتم وضع ضوابط الانشطة خلال 3 اشهر من تاريخ العمل بالقانون .
وبحسب مسودة القانون ، فانها قامت بحل مشكلة لجان الطعن ، عن طريق تشكيل لجان في كل محافظة برئاسة احد ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين او السابقين بالمصلحة وعضوية احد العاملين بجهه ربط وتحصيل الضريبة ومهندس استشاري في المجال الانشائي او احد خبراء التقييم العقاري ، علي ان يكون من المكلفين في نطاق اختصاص اللجنة ، ترشحهما نقابة المهندسين او الهيئة العامة للرقابة المالية او البنك المركزي من بين المقيدين في سجلات النقابة او الهيئة او البنك .
ونصت المسودة انه لايجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقييم ولجان الطعن ، ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بكامل تشكيلها وتصدر قرارتها بأغلبية الاصوات خلال مده قدرها 30 يوما من تاريخ تقديم الطعن .
وحدد مشروع قانون الضريبة العقارية عدد من الاعفاءات منها الابنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصه لمكاتب ادارتها او لممارسة الاغراض التي انشئت من اجلها ، المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ التي لاتهدف الي الربح ، وكذلك المقارات المملوكة للاحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط ان يتم استخدامها في الاغراض المخصصه .
وشملت الاعفاءات كل وحدة عقارية او اكثر للمكلف مستعملة في اغراض السكن بما في ذلك السكن الخاص له ولاسرته ، بشرط ان صافي قيمتها الايجارية السنوية او اجمالي هذه القيم عن 24 الف جنيه ، ويخضع مازاد عن ذلك الحد للضريبة ، وكذلك كل وحده في عقار مستعمله في اغراض تجارية او صناعية او ادارية او مهنية يقل صافي قيمتها الايجارية السنوية عند 1200 جنيه ، بالاضافه الي ابنية مراكز الشباب والرياضه ، والعقارات المخصصه لمنفعه الاراضي الزراعية .
واعفي مشروع القانون العقارات المملوكة للجهات الحكومية الاجنبيه بشرط المعاملة بالمثل فاذا لم يكن للضريبة مثيل في اي دولة اجنبية جاز للوزير بعد اخذ راي وزير الخارجية اعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة ، كذلك تم اعفاء دور المناسبات الاجتماعية التي لاتهدف الي الربح ، علاوة علي اعفاء اندية وفنادق القوات المسلحة ودور الاسلحة والمجمعات والمراكز الطبيية والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها والتي يصدر بشأنها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص ، حيث لاتخضع هذه الجهات لعمليات الحصر والتقدير وفقا لما تقضيه اعتبارات شئون الدفاع والامن القومي .
ونص مشروع القانون الي اضافه بند جديد بالمادة 11 الخاضعه بالجهات الغير خاصعه للضريبة كالاحواش ومباني الجبانات .
ومن جانبه توقع طارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية ان يتم اقرار تعديلات القانون خلال مدة لاتتجاوز 10 ايام ، مشيرا الي ان القانون راعي العدالة الاجتماعية عن طريق زيادة الاعفاء للقيمة الايجارية للسكن الخاص الي 24 الف جنية الذي يشكل قيمته السوقيه نحو 2 مليون بدلا من 500 الف جنيه في القانون السابق ، علاوة علي اعفاء العقارات المستخدمة لاغراض التجارية والصناعية والمهنية حتي 1200 جنيه كقيمة ايجارية سنوية .
وتابع فراج ” ان اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر بعد صدور القانون بأسبوع فقط ، نظرا لانه ليس هناك تعديلات كثيرة في القانون ، بجانب ذلك فان اللائحة ستضع ضوابط واساليب واجراءات لتشكيل لجان الطعن والتقييم وستحدد نطاق لاختصاصها “.
واضاف الي انه سيتم اخطار المكلفين بسداد الضريبة المستحقه عليهم بمجرد صدور القانون مباشرة.