يناقش اليوم مجلس “إدارة الهيئة العامه للرقابة المالية” ضوابط الترخيص لشركات التأمين لإصدار صناديق إستثمار , بعدما شهدت الفترة الماضية تسارع من الشركات لإنشاء الصناديق مع إصدار اللائحة الجديدة للصناديق .
وقال الدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة أن اللجنة الإستشارية للتأمين إجتمعت أمس الأول لوضع مسودة الضوابط المنظمة لشركات التأمين لإصدار صناديق إستثمار .
حيث إشترطت اللجنة أن يكون رأس المال المصرح به مدفوعاً بالكامل , حيث نص القانون علي جواز الترخيص بنشاط التأمين بعد دفع 50% فقط من رأس المال المرخص به وإستكمال الباقي علي 5 سنوات .
كما إشترطت الضوابط كفاية الأموال المخصصة “المخصصات الفنية” والتي يقوم الخبير الإكتواري بتحدديها , كنسبة من حقوق حملة الوثائق , وفي حالة وجود عجز بالمخصصات الفنية عن القيمة التي حددها الخبير الإكتواري لا يجوز الترخيص للشركة بإصدار صناديق إستثمار.
وأضاف معيط أن الهيئة حددت نسبة 110% شرطاً للملاءة المالية , بحيث تكون الشركة قادرة علي سداد إلتزامتها بأكثر من النسبة التي أقرها القانون .
وتطرقت الضوابط للأموال الحرة “حقوق المساهمين” بأن تزيد عن 10% من الأموال المخصصة “المخصصات الفنية” , بحيث أنه في حالة وجود عجز بسبب الإستردادات يتم تغطيته من خلال حقوق المساهمين , وما يزيد عن نسبة الـ 10% يحق لشركة التأمين إصدار صندوق إستثمار به وبحد أدني 5 مليون جنيه .








