يبدأ قسم التشريع بمجلس الدولة – السبت المقبل – مراجعة التعديلات الواردة من الحكومة على قانون الضرائب العقارية.
قال مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة إن مراجعة القانون ستنتهى منتصف الشهر المقبل لإرساله مرة أخرى لرئاسة الجمهورية، وذلك لحرص المجلس على الانتهاء السريع من إقرار هذا القانون نظراً إلى أهميته.
أضاف العجاتى ان المجلس سيستدعى رئيس مصلحة الضرائب العقارية للاستماع لوجهة النظر وراء هذه التعديلات للمساعدة على وضعها فى الإطار القانونى السليم لها.
من جانبها، قالت سامية حسين، رئيسة مصلحة الضرائب العقارية لـ «البورصة» إن المصلحة تقوم – حالياً – بعمل تسويات خاصة بالضريبة على مستوى جميع العقارات السكنية والتجارية لمعرفة مدى إخضاعها وإعفائها فى ظل زيادة حد الإعفاء إلى 2 مليون جنيه على مستوى السكن الخاص ومجموع العقارات السكنية التى يمتلكها الممول و1200 جنيه كقيمة إيجارية سنوية للعقارات غير السكنية.
تابعت حسين: إن المصلحة تبحث – حالياً – آليات إخطار المكلفين بالضريبة العقارية والتى ستكون إما عن طريق التسليم باليد وإما إرسالها عن طريق البريد، لسرعة تحصيل الضريبة فى المرحلة المقبلة، بناءً على تعديلات القانون المتوقع صدورها من رئاسة الجمهورية فى الأيام المقبلة.
أضافت حسين ان المصلحة ستعقد اجتماعاً – غداً – مع ممثلى بعض المنشآت السياحية والفندقية لبحث مقترح وزارة المالية بحساب الضريبة على أساس القيمة الاستبدالية والتى تهدف إلى الوصول للقيمة الرأسمالية للمنشأة التى سيتم بناءً عليها حساب الضريبة.
جاءت أبرز تعديلات الحكومة على قانون الضرائب العقارية لتنص على إعفاء أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والعيادات العسكرية والعقارات المبنية فى نطاقها والتى يصدر بشأنها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص بالإعفاء من الضريبة، حيث لا تخضع هذه الجهات لعمليات الحصر والتقدير وفقاً لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع والأمن القومى.
أشار طارق فراج، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية إلى أنه جار إعداد اللائحة التنفيذية للقانون تمهيداً لإصدارها بعد صدور القانون بشكل رسمى مباشرةً.
أكد فراج ان الوزارة طالبت مجلس الدولة بسرعة الانتهاء من القانون فى مدة لا تتجاوز 10 أيام، تمهيداً لاتخاذ إجراءات إصداره.
شملت الإعفاءات الضريبية فى القانون كلاً من العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، بالإضافة إلى المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية، وكل وحدة عقارية مستعملة فى أغراض السكن بشرط ألا يزيد صافى القيمة الإيجارية على 24 ألف جنيه فى السنة.