أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قراراً، بتطبيق الحد الأقصى للأجور، ليشمل جميع ما يتقاضاه الموظف العام من بدلات حضور وانتقال وخلافه.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء الذى حمل رقم ” 549 ” لسنة 2014 ونص على أن “يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم “511” لسنة 2014 ” النص على عدم جواز زيادة صافي ما يحصل عليه أى شخص من بدل حضور وانتقال عن أي لجنة من اللجان التى يشترك فيها على 15 ألف جنيه سنويا، ولا أن يزيد صافي ما يحصل عليه من جميع ما يشترك فيه من اللجان من بدلات حضور وانتقال مضافا إليها ما يحصل عليه من مرتب أو أجر أو مكافأة أو جهود غير عادية أو أجر إضافي أو حوافز على الحد الأقصى للدخل المقرر قانونًا” .
وجاء فى النص أن يبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من 26 مارس 2014.
وذكرت وزارة المالية، أمس أن قرار رئيس الوزراء ، أكد التزام الدولة بتطبيق الحد الأقصى للأجور، وإصرارها على أن يكون شاملاً جميع ما يحصل عليه الموظف الحكومي ومنع التلاعب فيه لكي يتم تطبيقه بدقة.