وجهت محكمة القضاء الإدارى أمس أول ضربة لقانون «تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة»، بعدما قضت المحكمة برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، بالسماح للمحامى خالد على بإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية للفصل فى دستورية القانون الذى أصدره المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، مؤخراً ولا يسمح إلا للدولة والمستثمر فقط بالطعن على العقود.
جاء الحكم ضمن قرار المحكمة بوقف الدعوى القضائية التى تطالب بعودة شركة النوبارية لإنتاج البذور «نوباسيد» وجميع أصولها إلى الدولة، وإلغاء عقد البيع الذى تم فى عهد الحكومات السابقة مع المستثمر السعودى وأقامها عدد من العاملين بالشركة.
وقال خالد على، على صفحته بموقع «تويتر»: «محكمة القضاء الإدارى تصرح لنا بالطعن بعدم دستورية قانون حماية العقود الفاسدة أمام المحكمة الدستورية العليا».
وتعول الحكومة على هذا القانون لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر ووقف سيل دعاوى التحكيم الدولى بسبب أحكام بطلان عقود الاستثمار، فيما أكدت مذكرة لقسم التشريع بمجلس الدولة أن القانون دستورى وغير محصن ولا يجيز فسخ أو بطلان عقد لعيوب شكلية وإجرائية.
وأوضح أحد المحامين بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإدارى الدائرة أحالت الطعن رقم 52137 لسنة 66 قضائية إلى المحكمة الدستورية العليا بخصوص عدم دستورية قانون حظر الطعن على العقود المبرمة بين الدولة والمستثمرين من طرف ثالث.
وقال رئيس المحكمة ضمن منطوق القرار إن ثمة شواهد على عدم دستورية القانون والمحكمة كانت ستبادر بإحالته للدستورية إلا أنها وافقت على طلب محامى المدعين.
وفى مرافعته أمام المحكمة قال خالد على إن المادة الأولى من القانون التى تقصر حق الطعن على العقود التى تبرمها الدولة على طرفيها وأصحاب الحقوق الشخصية والعينية، والمادة الثانية التى تلزم المحاكم بعدم قبول الدعاوى المرفوعة من غير هؤلاء، غير دستوريتين لمخالفتهما نصوص المواد 4 و34 و53 و97 و190 و225 من الدستور الجديد.
وقال أن القانون الجديد يهدر كفالة حق التقاضى المنصوص عليها فى الدساتير المصرية المتعاقبة كما أن القانون ينظم عمله بأثر رجعي، ما يخالف نص المادة 225 من الدستور والتى نصت على «ألا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية، النص فى القانون على خلاف ذلك، بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب».
كان د. هانى سرى الدين رئيس مكتب سرى الدين للاستشارات القانونية قد أوضح لـ «البورصة» أن تطبيق القانون سيتم بأثر فورى وليس رجعياً وسينفذ على الدعاوى التى لم يتم البت النهائى فيها حتى الآن.