50 مثل حداً أقصى للاكتتاب فى رأس المال وإجازة الاندماج وحظر القيد بالبورصة
أصدرت الهيئة العامه للرقابة المالية أمس الضوابط التنفيذية للنظام الأساسى لشركات صناديق الاستثمار بعد إصدار اللائحة الجديدة للصناديق، والتى أقرت تحويل صناديق الاستثمار إلى شركات مساهمة على أن يشمل النظام الأساسى للشركة الغرض منها سواء كان الاستثمار فى الأوراق المالية المقيدة أو أدوات الدين أو أى نوع آخر من أنواع الصناديق.
كما أجاز القرار رقم 442 لسنة 2014 إندماج شركة الصناديق مع شركات تعمل فى ذات النشاط بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة وطبقاً لأحكام القانون واللائحة التنفيذية.
وسمحت القواعد الجديدة بالسداد الجزئى لقيمة أسهم الزيادة بما يتناسب مع مواعيد سداد الدفعات الوثائق لصناديق الملكية الخاصة وصناديق الاستثمار العقارى، طبقاً للقواعد الواردة بالقانون رقم (159) لسنة 1981 ولائحته التنفيذية على أن تسرى القواعد فى شأن إجراءات وقواعد التأخير فى سداد قيمة اسهم الزيادة وبيع الأسهم التى يتأخر أصحابها عن السداد فى المواعيد وغيرها من الامور المرتبطة بذلك، وبمراعاة قرار مجلس إدارة الهيئة الخاص بالشروط الواجب توافرها فى مؤسسى شركة صندوق الاستثمار.
كما حظرت المادة 10 من القرار على الشركات إصدار أسهم لحاملها أو مقابل حصص عينية، كما لا يجوز قيد أسهم الشركة بالبورصة.
و تحدد نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات – بحسب الأحوال – طريقة ومواعيد توزيع الأرباح السنوية أو الدورية وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية، ويستحق كل من حملة الوثائق، بمن فيهم المساهمون من خلال استخدام رأسمال الشركة فى الاكتتاب فى وثائقه أو شرائها حصتهم فى الارباح طبقاً لقواعد التوزيع السابق الاشارة اليها وضوابط التوزيع الواردة بالمادة (73) من هذا النظام.
وبحسب الضوابط، فإنه على مجلس الإدارة توزيع الأرباح طبقاً للتوقيتات الواردة بنشرة الأكتتاب أو مذكرة المعلومات وبما لا يجاوز شهراً من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة.
ولا يمكن حامل الوثيقة أو المساهم أو العامل برد الأرباح التى حصل عليها على وجه يتفق مع أحكام القانون ولو منيت الشركة بخسائر فى السنوات التالية.
كما حددت الهيئة سلطات مجلس إدارة الشركة فى التعاقد مع مدير الاستثمار وعزله على أن يتم التصديق على القرار من جماعة حملة الوثائق، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة خدمات الإدارة وأمين الحفظ والموافقة على عقد ترويج الاكتتاب.
كما ألزمت القواعد الجديدة شركة الصندوق بحفظ الأوراق المستثمر فيها لدى أمين حفظ من المرخص لهم من الهيئة بشرط ألا يكون مرتبطاً بأى من الشركة أو مدير الاستثمار أو شركة خدمات الإدارة أو بأى من الأطراف المرتبطة بهما.
وتصدر الشركة وثائق استثمار اسمية بقيمة واحدة مقابل وفاء المستثمرين المكتتبين فيها بكامل قيمتها نقدا على ألا تجاوز خمسين مثل رأسمال الشركة، ويستخدم رأس المال فى الاكتتاب بالوثائق.








