تحميل القوائم المالية للصندوق بضريبة مؤجلة للأرباح الرأسمالية غير المحققة
«المقاصة» تُخطر مديرى الصناديق بالضريبة المستحقة عند كل تسعير للوثيقة
عقد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعا مع مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية وممثلى عدد من صناديق الاستثمار والبنوك ومصر للمقاصة، لمناقشة المعالجات المحاسبية لضريبة صناديق الاستثمار، فى ضوء صدور تعديلات قانون الضرائب الأخيرة والتى نتج عنها خضوع صناديق الاستثمار للضريبة.
و كشف سامى فى تصريحات لـ «البورصة» أنه تم الاتفاق على احتساب الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية المحققة عند كل تسعير دورى للوثيقة «أسبوعياً أو يومياً»، وأن يتم تحميل القوائم المالية للصندوق بضريبة مؤجلة للأرباح الرأسمالية غير المحققة، لأنه عند بيع المستثمر وثيقته للصندوق «ما يعرف بالاسترداد» يكون سعر الوثيقة متضمناً كل من الأرباح المحققة وغير المحققة، أما ما تحصل عليه صناديق الاستثمار من توزيعات الأسهم التى تمتلكها فلا يخضع للضريبة بخلاف ما يتم خصمه من المنبع من الشركة المصدرة، وتدخل باقى إيرادات الصندوق من عمولات إصدار واسترداد، وعائد ودائع مصرفية وعائد أذون وسندات الخزانة فى الوعاء العام للضريبة.
و أوضح عضو بمجلس إدارة جمعية المحاسبين المصرية أن ضرائب الأرباح الرأسمالية سيتم استقطاعها من مدير الصندوق وفقاً للأرباح الرأسمالية التى حققها عبر تعاملاته فى البورصة، فيما سيتم استقطاب ضريبة التوزيعات من حملة الوثائق، وذلك بالنسبة للصناديق التى تقل استثماراتها فى الأوراق المالية عن %80 من اجمالى حجم الصندوق.
وقال الدكتور طارق عبد البارى العضو المنتدب لشركة «المصر للمقاصة» والإيداع والحفظ المركزي، إن الشركة ستتولى مهام إبلاغ مدير الصندوق بقيمة الضرائب المستحقة على تعاملاته عند كل تسعير دورى لوثائق الصناديق.
وأكد شريف سامى رئيس الهيئة ضرورة تحديد توجه موضوعى موحد تتبناه مختلف صناديق الاستثمار فيما يخص تحديد صافى قيمة أصول الصندوق ومن ثم تسعير الوثيقة أخذا فى الاعتبار الضريبة المستحقة وكيفية معاملة الأرباح الرأسمالية غير المستحقة.
و أوضح أنه عقب نشر القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بالجريدة الرسمية، أعدت الهيئة العامة للرقابة المالية بالإشتراك مع مصلحة الضرائب المصرية منشورا توضيحيا يتناول المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار ، وتضمن أنه لا تخضع وثائق صناديق الاستثمار فى الأوراق المالية لأى ضرائب عند إجراء توزيعات أو عند التعامل على الوثيقة، بالنسبة لصناديق الاستثمار فى الأوراق المالية المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال التى لا يقل استثمارها فى الأوراق المالية وغيرها من أدوات الدين عن %80، وصناديق الاستثمار القابضة التى يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار المشار اليها، كما لا تخضع صناديق الاستثمار النقدية للضريبة.








