ترفع لجنة الجمارك باتحاد المستثمرين مذكرة لمجلس الوزراء الأسبوع الجارى لبحث مكافحة التهرب الضريبى والجمركى واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الواردات الأجنبية.
قال محمد المرشدى، رئيس اللجنة، إن التهريب يؤدى لضعف القدرة التنافسية للمنتج المحلى، ما يجعل تكلفة الاستيراد للبضائع المهربة أقل من تكلفة الإنتاج المحلي، وكذلك التسبب فى التوقف الكلى أو الجزئى لكثير من المصانع وتعثر عدد كبير لعدم قدرتها على تصريف منتجاتها وسداد التزاماتها وضعف قدرتها على التوسع فى الطاقة الإنتاجية.
وكشفت المذكرة عن الضرر الذى يقع على الدولة من نقص الموارد السيادية نتيجة التهريب فى ظل عدم سداد الرسوم الجمركية والضرائب للبضائع الواردة من الخارج بطرق مشروعة أو غير مشروعة والتى تبلغ قيمتها حوالى 100 مليار جنيه، %50 منها فقط تهريب فى صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
أوضح المرشدى أن حجم الرسوم الجمركية المهدرة تقدر بـ 20 مليار جنيه وحجم ضريبة المبيعات غير المحصلة بنحو 12 ملياراً، وضريبة الدخل 4 مليارات، ليصل إجمالى ما تفقده الدولة من موارد 36 مليار جنيه سنوياً.
واقترحت مجموعة من الإجراءات لمكافحة هذا التهرب وحماية الصناعة الوطنية التى تتمثل فى ضرورة إخضاع الواردات والصادرات (سماح مؤقت أو مناطق حرة عامة أو خاصة) من الأقمشة والملابس الجاهزة والمفروشات للوزن الفعلى فى ميناء الوصول للواردات أو ميناء التصدير للصادرات. كذلك ضرورة الكشف على جميع الواردات والصادرات من الأقمشة والمفروشات والملابس الجاهزة بنسبة %100 من خلال أجهزة الأشعة، مع ضرورة تدبير وزارة المالية الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير هذه الأجهزة فى الموانئ الخاصة بالأقمشة والملابس.
وأكدت المذكرة أيضاً على أهمية دعم الصادرات وذلك لتنشيط وزيادة الصادرات مع ضرورة تعديل القواعد المقررة لصرف المساندة المالية للصادرات من صندوق تنمية الصادرات حتى يمكن ربط الصادرات بتعميق الصناعة عن طريق زيادة المكون المحلي. وطالبت كذلك أن يكون حافز الصادرات لمن يستخدم خامات مصرية أكثر ويشترط أن تكون الأقمشة المستخدمة فى الملابس الجاهزة مصنعة محلياً حتى يتم ربط الصناعة بالصادرات.
وأكدت المذكرة على ضرورة تعديل نظام السماح المؤقت بحيث يلتزم المستورد بنظام السماح المؤقت بالتصرف فى المنسوجات والأقمشة خلال عام بدلا من عامين، ويجوز تجديد المدة سنة أخرى فقط مع تقديم الأسباب وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى حالة التصرف بهذه السلع فى غير الغرض المستورد من أجله.
وشددت كذلك على ضرورة إصدار تعليمات من قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة للجمارك للتأكيد على أنه فى حالة التصرف فيما يرد بنظام السماح المؤقت فى غير الغرض الذى استوردت من أجله دون استيفاء القواعد الاستيرادية تعد مخالفة تستوجب تطبيق العقوبات. وكما طالبت بتعديل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 بحيث يكون الإفراج عن الأقمشة والمنسوجات الواردة بنظام السماح المؤقت للمصنع فى حدود %150 من طاقته الإنتاجية التى تحددها هيئة التنمية الصناعية بالسجل الصناعي.
وفى حالة تشغيل الأقمشة الواردة بنظام السماح المؤقت لدى الغير يتعين على المصنع المستورد إخطار الوحدة المركزية للسماح المؤقت بالكميات المستوردة لهذا الغرض، وتقديم بيان بالمصانع قبل بدء عملية التشغيل حتى يتسنى للجمارك مراقبة ما يتم استيراده.
وتناولت المذكرة نظام المناطق الحرة العامة والخاصة، حيث طالبت بضرورة تطبيق القواعد المقررة فى نظام السماح المؤقت على الواردات والصادرات فى المناطق الحرة وتشديد الرقابة من قبل الهيئة العامة للاستثمار وتعديل القواعد المقررة حاليا بنظام العمل على ما يتم استيراده من الأقمشة والملابس الجاهزة كى يتسنى لأجهزة الدولة تجفيف منابع التهريب.