د. محمد معيط لـ« »: طبيعة النشاط لا تتطلب تقديم تقارير دورية
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على مقترح شعبة شركات الوساطة بالجمعية المصرية لوسطاء التأمين «ايبا» بإعفائها من تقديم التقارير الربع سنوية عن نشاطها.
كشف د. محمد معيط، نائب رئيس مجلس إدارة الرقابة المالية فى تصريحات لـ«البورصة»، عن تبنى الهيئة مقترح الوسطاء بالإعفاء من بتقديم تقارير النشاط ربع السنوية ضمن التعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون 10 لسنة 1981 المنظم للسوق.
وأضاف أن طبيعة نشاط شركات الوساطة فى السوق لا تتطلب إلزامها بتقديم تلك التقارير الدورية نهاية كل ربع من العام المالي، حيث تخضع تعاملاتها مع شركات التأمين لرقابة الهيئة أيضاً.
من جانبه قال أحمد نجيب، رئيس الشعبة وعضو اللجنة العليا لتعديل اللوائح التنفيذية للقانون 10 لسنة 81 بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن إلزام شركات الوساطة العاملة فى السوق المصرى بتقديم تقارير ربع سنوية عن حجم نشاطها مكلف جدا ويسهم فى ارتفاع مصروفاتها الإدارية خاصة بعض الشركات حديثة التأسيس.
وأضاف أن الشعبة اقترحت تسليم الشركات لتقارير النشاط كل ستة أشهر بدلاً من كل ثلاثة أشهر مثل شركات السمسرة فى الأوراق المالية، خاصة أن طبيعة نشاطها مختلفة تماماً ولا تتطلب هذا القدر من التدقيق.
فى سياق مختلف أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن شطب 4 شركات وساطة خلال الستة شهور الأولى من العام الجاري، وهى البحر الأحمر والفرعونية وكابيتال شيلد والنيل للوساطة.
وقال معيط إن قرارات الشطب الصادرة جاءت لعدم استيفاء إجراءات التجديد لمعظمها بخلاف شركة بيريوس التى صدر قرار نهائى من مجلس إدارة الهيئة بشطبها.
وأوضح معيط لـ«البورصة»، أن الغرامات المالية التى فرضت على شركتين وساطة كانت بسبب تأخرهما فى سداد رسم التنمية للهيئة، وجار بحثهما بلجنة الإلزام بالرقابة المالية.
كان محمود عرابي، العضو المنتدب بشركة دلتا مصر لوساطة التأمين، قد كشف فى فترة سابقة لـ«البورصة»، عن استدعاء الهيئة للشركات المتأخرة عن سداد رسم التنمية وتقديم تقاريرها الربع سنوية للتحقيق دون سابق إنذار، مع تغريمهم 5 آلاف جنيه كرسم إطلاع على القرار.
واعتبر عرابى أن تلك الإجراءات طاردة للاستثمار فى قطاع الوساطة، خاصة مع اتجاه الهيئة لتقنين السوق وأوضاع الوسطاء الأفراد وتشجيعهم على الدخول فى شركات يسهل مراقبتها وتنظيمها، وفقا للعضو المنتدب بدلتا مصر للوساطة.
وأضاف عرابى أن إجراءات التجديد لشركات الوساطة معوقة وأنه من المفترض ترخيص شركة الوساطة لمرة واحدة مع بداية مزاولة النشاط، على أن يسحب ترخيصها حال المخالفة، وأن يكون التجديد للعضو المنتدب القائم على إدارتها سنوياً.
ووفقاً للقرار 23 لسنة 2014 الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تنظيم عمل الوسطاء بالسوق المصرى فى مادته 23، فإنه يشطب الترخيص الصادر لشركات الوساطة حال صدور حكم نهائى بإفلاسها أو مخالفتها لأحكام القانون 10 لسنة 1981 واللائحة رقم 23 أو الضوابط التى تضعها الهيئة مباشرة، فضلاً عن فقد مسئول الإدارة الفعلية أو العضو المنتدب أحد شروط القيد أو التجديد دون استبداله فى مدة تجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تحقق السبب، أو حال مخالفة الشركة شرطا من شروط ترخيص المزاولة.







