الصناديق النقدية معفاة من ضرائب التوزيعات والأرباح الرأسمالية.. والإسلامية والعقارية أكثر المتضررين
عبدالقادر: الضرائب ستحتسب على الأرباح المحققة وليس الربح المحاسبى
قال د. مصطفى عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب إنه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الجديد خلال أيام والذى صدر فى يوليو الماضى بعد مناقشتها مع صناديق الاستثمار وجمعية «EIMA».
وأضاف عبدالقادر خلال ورشة العمل التى نظمتها الهيئة العامة للرقابة المالية أمس لمناقشة قواعد إعداد القوائم المالية والمعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار أن الحصيلة المتوقعة للضريبة الجديدة 10 مليارات جنيه شاملة الضرائب على صناديق الاستثمار وضرائب الأرباح الرأسمالية والتوزيعات على البورصة.
وأكد عبدالقادر أن الضرائب على أرباح صناديق الاستثمار سيتم احتسابها على الأرباح المحققة الفعلية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
وأوضح الدكتور سيد عبدالفضيل، رئيس الإدارة المركزية للتمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية أن مديرى الصناديق سيقومون بإعداد القوائم المالية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وعلى أساس القيمة الدفترية، فيما سيتم تقديم الإقرارات الضريبية بعد تعديلها طبقاً للربح المحقق.
مشيراً إلى أن الصناديق العقارية ستتم إعادة احتساب القيمة العادلة لاستثماراتها التى ستحتسب تاريخ إصدار القوائم المالية أساساً لها.
ومن جانبه، قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لـ “البورصة” إن الصناديق الإسلامية ستكون الوحيدة غير الخاضعة للإعفاءات الضريبية المقررة فى التعديلات الجديدة للقانون، مشيراً إلى أن استثمارات معظم هذه الصناديق فى أدوات إسلامية غير مشار لها فى القانون.
ويذكر أن تعديل الإعفاء الخاص بصناديق الاستثمار بالقانون رقم 53 لسنة 2014 يعفى من ضريبة توزيعات صناديق الاستثمار فى الأوراق المالية المنشأة وفقاً لقانون سوق رأس المال التى لا يقل استثمارها فى الأوراق المالية وغيرها من أدوات الدين عن %80 وتوزيعات صناديق الاستثمار القابضة التى يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار المشار إليها، وتوزيعات الأرباح التى تحصل عليها هذه الصناديق بعد إضافة %10 من قيمة هذه التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم، وعائد الاستثمار فى صناديق الاستثمار النقدية، وعائد السندات المقيدة فى جداول بورصة الأوراق المالية دون سندات الخزانة، وأرباح صناديق الاستثمار التى يقتصر نشاطها على الاستثمار فى النقد دون غيره.
وأضاف سامى أن معظم استثمارات الصناديق الإسلامية والبالغ عددها نحو 12 صندوقاً التى تستثمر فى أدوات إسلامية غير معفاة ضريبياً طبقاً للتعديل الأخير للقانون ستكون أكبر المتأثرين بالإضافة إلى الصناديق العقارية التى تستثمر فى عقارات وأوراق مالية عقارية.
ومن جانبه، قال السيد هنداوى، مدى استثمار الصناديق الإسلامية بشركة “الأهلى لإدارة الصناديق” إن الصناديق الإسلامية المتوازنة يحدد الحد الأقصى للاستثمار فى الأسهم بـ %70 مما يخضعها لضرائب التوزيعات.
وقال إن القانون الجديد غير عادل فى احتساب الضرائب على صناديق الأسهم، حيث تعتمد السياسة الاستثمارية لصناديق الأسهم العادية على الاستثمار فى أدوات الدين بالإضافة إلى الأسهم مما يتيح لها رفع نسب الاستثمارات إلى أكثر من %80 بسهولة، وهو ما يعد مستحيلاً بالنسبة للصناديق الإسلامية، حيث تقوم بالاستثمار فى الأسهم المتوافقة للجنه الشرعية بالإضافة إلى الودائع الإسلامية فقط.
وطالب هنداوى مصلحة الضرائب بتعديل رأيها فى الودائع الإسلامية ومعاملتها على أنها أدوات دين وليست أدوات ادخار.
وأضاف هنداوى أن اللجنة الشرعية الخاصة بالصندوق وافقت أمس على اعتبار شهادات استثمار قناة السويس متوافقة مع الشريعة الإسلامية بعد أن اعتمدتها دار الإفتاء المصرية بشرعيتها.
وأكد أن الاستثمار فى شهادات استثمار قناة السويس غير مرن، حيث تلزم حامل الوثيقة بالاحتفاظ بها على مدار الـ 5 سنوات للاستفادة بمعدل الفائدة المرتفع والبالغ %12، وفى حالة البيع فى أول عام فإن معدل الفائدة يتراجع إلى %7 فقط وإذا تم البيع خلال العام الثانى ترتفع إلى %8 فقط.
واعترض مديرو صناديق الاستثمار على الطريقة التى ستقوم بها مصلحة الضرائب فى حساب الربح بناءً على الربح المحقق وليس الربح المحاسبى الظاهر فى القوائم المالية للصندوق.
يذكر أنه تم تعديل الاعفاءات الخاصة بصنادق الاستثمار بالقانون رقم 53 لسنة 2014 وتضمنت ان يعفى من الضريبة توزيعات صناديق الاستثمار فى الأوراق المالية المنشأة وفقاً لقانون سوق رأس المال التى لا يقل استثمارها فى الأوراق المالية وغيرها من ادوات الدين عن %80 وتوزيعات صناديق الاستثمار القابضة التى يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار المشار إليها وتوزيعات الأرباح التى تحصل عليها هذه الصناديق مقابل التكاليف غير واجبة الخصم، وعائد الاستثمار فى صناديق الاستثمار النقدية، وعائد على السندات المقيدة فى جداول بورصة الأوراق المالية دون سندات الخزانة، وأرباح صناديق الاستثمار التى يقتصر نشاطها على الاستثمار فى النقد دون غيره.
وتعفى من الضريبة توزيعات صناديق الاستثمار فى الأوراق المالية المنشأة وفقاً لقانون سوق رأس المال بشرط ألا يقل استثمارها فى الأوراق المالية وغيرها من ادوات الدين عن %80 وكذلك صناديق الاستثمار القابضة التى يقتصر استثمارها فى صناديق الاستثمار فى الأوراق المالية المشار إليها عاليه، ويعفى من الضريبة العائد الذى يصرفه الصندوق النقدي.
ومن حيث التوزيعات التى تحصل عليها الصناديق، يعفى من الضريبة توزيعات الأرباح التى تحصل عليها صناديق الاستثمار القابضة التى يقتصر نشاطها على الاستثمار فى الأوراق المالية التى لا تقل استثمارها فى الأوراق المالية وادوات الدين عن %80 بعد إضافة %10 من قيمة هذه التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم، يخضع للضريبة التوزيعات التى تحصل عليها صناديق الاستثمار بسعر مقطوع %10 فيما عدا الصناديق القابضة المشار إليها عاليه.
تخضع للضريبة أرباح الصناديق فيما عدا صناديق الاستثمار النقدية التى يقتصر نشاطها على الاستثمار فى النقد دون غيره، يعفى من الضريبة أرباح صناديق الاستثمار النقدية التى يقتصر نشاطها على الاستثمار فى النقد دون غيره. يعفى من الضريبة عائد السندات المقيدة فى بورصة الأوراق المالية دون سندات الخزانة.