250 مليون جنيه الحد الأدنى لرأسمال شركات إعادة التمويل.. و%75 الحد الأدنى لحصة الأشخاص الاعتباريين و%50 للمؤسسات المالية
ضوابط لتمويل بالمرابحة والمشاركة وحق الانتفاع
لا يجوز رفض ترخيص للشركة إلا بقرار مسبب وفى حالات محددة
تعيين عضوين مستقلين فى مجلسى إدارة شركات التمويل العقارى وإعادة التمويل
أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مجلس الإدارة اعتمد التعديلات النهائية للائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى ، وتمت إحالتها لوزير الاستثمار، تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء.
كشف سامى فى تصريحات لـ «البورصة»، عن الشروط الجديدة لترخيص مزاولة نشاط إعادة التمويل العقارى، والتى نصت على حد أدنى لرأس المال المصدر للشركة، بما لا يقل عن 250 مليون جنيه، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن النصف نقداً، وأن تلتزم الشركة خلال ثلاث سنوات على الأكثر من تاريخ قيدها بالسجل التجارى باستكمال رأسمالها المدفوع ليصل إلى مائتين وخمسين مليون جنيه على الأقل.
أوضح سامى أنه نظراً لطبيعة نشاط إعادة التمويل العقارى، تم اشتراط ألا تقل نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية والمؤسسات المالية فى شركات إعادة التمويل عن %75، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن %50، وتحديد المقصود بالمؤسسات المالية، بأنها الشركات والجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى أو الهيئة أو تلك الخاضعة لرقابة هيئات أو جهات خارجية تمارس اختصاص مثيلة لاختصاص البنك المركزى المصرى أو الهيئة. أوضح أن الهيئة أعدت مقترحا لتعديل اللائحة التنفيذية فى ضوء ما تضمنه القانون رقم (55) لسنة 2014 من أحكام جديدة، خاصة ما يتعلق بالصيغ الجديدة للتمويل «المشاركة والمرابحة والإجارة»، مضيفاً أنه تمت مشاركة الجهات المعنية فى هذه التعديلات، حيث تم عرضها على اللجنة الاستشارية للتمويل العقارى بالهيئة، بالإضافة لممثل لكل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة العدل، ومصلحة الشهر العقاري،، كما تم التنسيق مع صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى بشأن المواد المنظمة لنشاطه باللائحة التنفيذية.
اشترطت التعديلات ضرورة أن يتضمن تشكيل مجلس إدارة شركة التمويل العقارى أو إعادة التمويل العقارى عضوين على الأقل من المستقلين وفقاً للمعايير التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، تطبيقاً لقواعد الحوكمة.
وتيسيراً فى إجراءات إصدار الترخيص للشركات، يصدر الترخيص بقرار من رئيس الهيئة، والتأكيد على عدم جواز رفض الترخيص إلا بقرار مسبب وفى الحالات المبينة فى المادة (31) من القانون.
جدير بالذكر أن نشاط شركات إعادة التمويل العقارى يتمثل فى إعادة تمويل الجهات التى تزاول نشاط التمويل العقارى، فيما استقرت اللائحة الجديدة على الحد الأدنى لرأس المال المصدر لشركات التمويل العقارى بخمسين مليون جنيه مع إلزام الشركة بأن لا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع نقداً، والتزام الشركة خلال سنة على الأكثر من تاريخ قيدها بالسجل التجارى بزيادة رأسمالها المدفوع إلى خمسين مليون جنيه على الأقل.
سمحت التعديلات الجديدة لشركات التمويل العقارى – وفقاً للضوابط التى تضعها الهيئة – بالترخيص لها بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى مرتبطة بنشاطها، فيما قصرت الغرض من شركات إعادة التمويل العقارى على مزاولة نشاط إعادة التمويل العقارى فقط.
فى سياق متصل، تضمنت التعديلات الجديدة وضع الإطار العام لتنظيم صيغ التمويل الجديدة التى نظمها وأهمها، التمويل بنظام الإجارة من خلال عقد إجارة ينتهى بتملك العقار المؤجر إلى المستثمر فى نهاية مدة الإيجار أو أثنائها، إضافة إلى تمويل شراء حق الانتفاع بالعقار، من خلال قيام جهة التمويل بتمكين المستثمر من استعمال العقار طوال مدة العقد سواء كان العقار مملوك للممول أو للغير، على أن ينتقل حق الانتفاع للمستثمر فى نهاية التعاقد بما يمكنه من الاحتفاظ به لنفسه أو نقله للغير.
ورهنت تمويل بناء أو تحسين أو تطوير عقارات آلت إلى المستثمر بنظام حق الانتفاع، برهن حق الانتفاع لصالح جهة التمويل طوال فترة سداد قيمة التمويل وتكاليفه.
واشترطت التعديلات أن يكون التمويل بنظام المرابحة من خلال قيام جهة التمويل بشراء العقار بثمن معلوم لبيعه بالتقسيط للمستثمر بهذا الثمن مضاف عليه ربح معلوم وموضح بالعقد، وأن يكون التمويل بنظام المشاركة من خلال قيام جهة التمويل بشراء أو بناء العقار مشاركة مع المستثمر، على أن تلتزم جهة التمويل بنقل ملكية حصتها إلى المستثمر أو لغيره بعد موافقة المستثمر فى نهاية التعاقد بالقيمة المحددة بالعقد.
حددت اللائحة الجديدة الحالات التى يجوز أن يقبل الممول لإتاحة التمويل العقارى تقديم ضمانات أخرى بخلاف حق الامتياز على العقار، أو رهنه رهناً رسمياً، والسماح للممول بقبول ما يراه مناسباً من الضمانات الأخرى ضماناً للتمويل، ومراعاة الضوابط التى تضعها الهيئة فى شأن هذه الضمانات، مع وضع قواعد للتنفيذ على هذه الضمانات الأخرى فى حالة إخلال المستفيد بالتزاماته.
حددت التعديلات البيانات الأساسية التى يجب أن يتضمنها اتفاق التمويل بمراعاة طبيعة كل اتفاق تمويلي، وقيام مجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد المنظمة لحالات انقضاء عقد الإجارة أو المشاركة أو حق الانتفاع قبل المدة المحددة فى العقد بسبب وفاة المستثمر أو امتناعه عن السداد أو عجزه عن الوفاء بالأقساط المستحقة.
ووضعت التعديلات الضوابط الواجب مراعاتها لتقدير قيمة العقار عند منح التمويل، كما وضعت الضوابط الواجب الالتزام بها عند حوالة حقوقه الممول الناشئة عن اتفاقات التمويل العقارى، وحددت ضوابط تحديد أتعاب الوكيل العقارى وفقا لما بذله الوكيل من جهد لإنجاز إجراءات البيع والوقت الذى استغرقته تلك الإجراءات مع وضع حد أقصى وأدنى لها، وتنظيم كيفية حصول الوكيل العقارى على أتعابه فى حالة قيام المدين بالسداد أثناء مباشرة الإجراءات وقبل ايقاع البيع.
وعملت التعديلات الجديدة على تدعيم دور الجهات ذاتية التنظيم من خلال تحديد الجهات التى يضمها الاتحاد المصرى للتمويل العقارى فى عضويته بخلاف شركات التمويل وإعادة التمويل العقارى، طبقاً لما تضمنه القانون فى هذا الشأن، بهدف العمل على تطوير المعايير المهنية لهذه الجهات.
كما تم تنظيم المهن المرتبطة بنشاط التمويل العقارى (خبراء التقييم والوكلاء العقاريين ووسطاء التمويل العقارى)، مع وضع الشروط الواجب توافرها لقيدهم فى جداول الهيئة، والسماح بمزاولة أنشطة التقييم العقارى أو الوساطة العقارية من خلال الشركات المساهمة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية مع وضع الضوابط اللازمة فى شأن توافرها للقيد وتجديده.
واشترطت المواصفات الواجب توافرها بالمستثمر أن يكون من ذوى الدخول المنخفضة المشار إليهم فى المادة (5) من القانون، والإجراءات التى يتبعها صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى لدراسة طلب الحصول على الدعم، على أن يتضمن قرار الصندوق فى حالة الموافقة تحديد شروط التمويل والدعم الذى يقدمه الصندوق وموعد وإجراءات التعاقد بما يكفل توفير الدعم خلال مدة لا تجاوز ثلاثون يوماً من تاريخ قبول الطلب، وفى حالة رفض الصندوق لطلب الحصول على الدعم يتم اخطار الطالب بأسباب الرفض مع حفظ حقه فى التظلم من هذا القرار خلال عشرة أيام من تاريخ الاخطار، وذلك كله بالتنسيق مع الصندوق.
وطبقاً لما أجازته المادة (35) من القانون، فيكون لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى فى سبيل قيامه بمهامه بمباشرة الأنشطة واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان تحقيق اغراضه وضمان مخاطر عدم سداد الالتزامات الناشئة عن نشاط التمويل العقارى ومنها تأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات وصناديق متحصصة فى ذلك أو الاستعانة بالشركات أو الصناديق القائمة أو بتقديم ضمانات تيسر – عمليات التمويل العقارى للممولين أو المستثمرين أو بغير ذلك من الوسائل الذى يوافق عليها مجلس إدارته.
وتم إلغاء عدد من مواد اللائحة التى تنظم بعض الأمور التى تخص القانون (55) لسنة 2014.
جدير بالذكر، أنه قد صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (55) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقارى، وقد تضمنت المادة الرابعة من هذا القانون النص على أن تصدر اللائحة التنفيذية له بقرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأى الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.