Efghermes Efghermes Efghermes
الخميس, مايو 7, 2026
  • Login
جريدة البورصة
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    FB IMG 1778087735754

    رئيس الوزراء: تعهدات من شركات دولية في قطاع البترول بضخ استثمارات تتجاوز 19 مليار دولار

    عجز الميزان التجاري لمصر ؛ التجارة الخارجية ؛ الصادرات ؛ الواردات ؛ الصادرات المصرية ؛ قناة السويس ؛ عجز الميزان التجارى ؛ واردات مصر

    عجز الميزان التجاري لمصر يقفز 87.5% خلال فبراير الماضي

    التضخم في مصر

    التضخم السنوي في مصر يتباطأ خلال أبريل ليسجل 14.9%

    الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية

    وزير التخطيط يستعرض تطورات معدلات التضخم خلال أبريل 2026

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    FB IMG 1778087735754

    رئيس الوزراء: تعهدات من شركات دولية في قطاع البترول بضخ استثمارات تتجاوز 19 مليار دولار

    عجز الميزان التجاري لمصر ؛ التجارة الخارجية ؛ الصادرات ؛ الواردات ؛ الصادرات المصرية ؛ قناة السويس ؛ عجز الميزان التجارى ؛ واردات مصر

    عجز الميزان التجاري لمصر يقفز 87.5% خلال فبراير الماضي

    التضخم في مصر

    التضخم السنوي في مصر يتباطأ خلال أبريل ليسجل 14.9%

    الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية

    وزير التخطيط يستعرض تطورات معدلات التضخم خلال أبريل 2026

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
جريدة البورصة
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج

المحكمة الدستورية تقضى ببطلان منع القضاة من استعمال الرأفة

كتب : البورصة خاص
السبت 8 نوفمبر 2014
المحكمة الدستورية العليا

المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة السبت برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2012، والتي حظرت تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات على حيازة وإحراز الأسلحة الآلية المحظور الترخيص بها وذخائرها.

وكانت محكمة جنايات دمنهور قد احالت قضية خاصة بمتهمين أحرزا بندقية آلية لا يجوز الترخيص بها مع ذخائرها، وارتأت محكمة الجنايات أن المرسوم بقانون (6) لسنة 2012 حظر استعمال المادة (17) من قانون العقوبات الخاصة بتخفيف العقوبة إذا اقتضت احوال الجريمة ذلك، وهو ما يشكل إهدارًا لحقوق أصيلة كفلها الدستور.

موضوعات متعلقة

انطلاق بطولة العالم CIB وبالم هيلز لمحترفي الإسكواش 2026

O West ترعى بطلة الإسكواش هانيا الحمامي حتى أولمبياد 2028

جهاز مستقبل مصر يطلق مبادرة “رؤية” لتعيين أوائل خريجي الجامعات

وقد ذهبت المحكمة الدستورية العليا فى أسباب حكمها إلى أن مشروعية العقوبة من الناحية الدستورية تتجلى في أن يباشر القاضى سلطته فى مجال التدرج بها في حدود القانون، وأن الدولة القانونية هى التى يتوافر لكل مواطن فيها ضمانات حقوقه وحرياته التى يحميها القضاء باستقلاله وحصانته، وأن تخفيف العقوبة عند توافر عذر قانوني وإجازة استعمال الرأفة فى الجنايات إعمالاً للمادة (17) من قانون العقوبات، هي أدوات تشريعية يستند إليها القاضى حسب ظروف كل قضية، ومن ثم فإن حرمانه بصورة مطلقة من تخفيف العقوبة يشكل عدواناً على استقلاله وسلبًا لحريته في تقدير العقوبة، وينطوى على تدخل فى شئون العدالة، وهو ما يخالف المواد ( 94 ، 95 ، 96 ، 99 ، 184 ، 186 ) من الدستور.

الجدير بالذكر أن المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر ينص على أنه: يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة علي الوجه الآتي :
-عقوبة الإعدام السجن المؤبد أو السجن المشدد.
-عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
-عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
-عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.

ولكن المجلس العسكري إبان حكمه لمصر عقب ثورة يناير أصدر مرسوما بقانون رقم “6 لسنة 2012 نص في احد مواده على التالي:
و استثناءً من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة .
ولكن المحكمة الدستورية قضت ببطلان هذا النص اليوم.

الوسوم: المحكمة الدستورية

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر واتس اب اضغط هنا

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر التليجرام اضغط هنا

المقال السابق

 تفاصيل مبيعات جيلى ام جراند 7 خلال 9 اشهر

المقال التالى

قدرى : منحة الكويت تحد من الاثار السلبية لسداد الوديعة القطرية

موضوعات متعلقة

IMG 20260506 WA0107
منوعات

انطلاق بطولة العالم CIB وبالم هيلز لمحترفي الإسكواش 2026

الأربعاء 6 مايو 2026
IMG 20260506 WA0045
منوعات

O West ترعى بطلة الإسكواش هانيا الحمامي حتى أولمبياد 2028

الأربعاء 6 مايو 2026
جهاز مستقبل مصر يطلق مبادرة “رؤية” لتعيين أوائل خريجي الجامعات
منوعات

جهاز مستقبل مصر يطلق مبادرة “رؤية” لتعيين أوائل خريجي الجامعات

الأربعاء 6 مايو 2026
المقال التالى
وزير المالية

قدرى : منحة الكويت تحد من الاثار السلبية لسداد الوديعة القطرية

جريدة البورصة

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

تصفح

  • الصفحة الرئيسية
  • إشترك معنا
  • فريق العمل
  • إخلاء المسئولية
  • اتصل بنا

تابعونا

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.