أودع نادر لويس المحامي بالنقض بصحيفة طعن أمام محكمة القضاء الإداري بالوكالة عن رجل أعمال مطالبا بوقف قرار منعه من السفر.
وذكر الطعن المودعة برقم 8267 لسنة 69 قضائية أن محمود محمد عبد الصبور أحمد صدر بشأنه قرار من النائب العام بإدراج اسمه على قوائم منع السفر وترقب الوصول لكونه متهما في ثلاث قضايا إصدار شيكات بدون رصيد للمدعو علي حرب على حماد في الدعاوى أرقام 9466 لسنة 2013 و 9256 و 9357 لذات العام وقضت محكمة جنح مستأنف الزيتون بجلسة 22 مارس 2014 لحين الفصل في جنحة أقامها رجل الأعمال ضد خصمه ” حماد ” واتهمه فيها بالنصب.
واستند الطعن إلى عدم جواز استناد قرارات المنع من السفر للقرار الوزاري 2214 لسنة 1994 بشأن تنظيم قوائم الممنوعين من السفر لأن فراغا تشريعيا يخص هذه المسألة زال بالعمل بالدستور واللجنة المختصة للفصل في التظلمات والتابعة لإدارة القوائم بمصلحة وثائق السفر ليست مشكلة من قضاة وبالتالي فالتظلم أمام المحكمة مشروع دستوريا طبقا لنص المادة 54 من الدستور بنصها على أن ” كل من تقيد حريته ولغيره حق التظلم أمام القضاء ” والقضاء المختص بوقائع الطعن المقدم هو قضاء مجلس الدولة خاصة وأن النيابة العامة وإن كان لها وظيفتي التحقيق والاتهام إلا أن ولايتها لا تنهض بخصوص المنع من السفر.
وأكدت الدعوى أن المادة 62 من الدستور نصت على أنه ” لا يكون المنع من مغادرة إقليم الدولة، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة بالأحوال المبينة بالقانون وهي إما أمر قضائي أو المنع لمدة محددة ” كما أن النائب العام بالطعن الماثل لم يسبب قرار المنع ، وهو ما يجعل قرار من الطاعن من السفر على غير سند من المشروعية.
كتب: خالد مطر








