انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إلى عدم ملائمة إبداء رأي في نزاع مطروح للتداول أمام محكمة القضاء الإداري لأنه لا يجوز إبداء رأي بنزاع ماثل أمام القضاء.
وصدر الرأي القانوني للجمعية ردا على خطاب وزير التربية والتعليم بشأن صرف الحوافز الشهرية للمهندس جمال عبد القوي الذي يعمل بالهيئة العامة للأبنية التعليمية عن مدة اعتقاله من 1995 حتى تاريخ الإفراج عنه في 2007.
وذكرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى أن أمر المهندس طالب الحوافز مطروح بنزاع متداول أمام محكمة القضاء الإداري دائرة بني سويف بالدعوى رقم 4061 لسنة 7 قضائية ومن غير الملائم أن تخوض الجمعية العمومية فيما طلب فيه الرأي ـ وفقا لما استقر عليه افتاؤها لتعلقه بنزاع مطروح أمام القضاء.
كتب: خالد مطر







