حددت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 7 فبراير للعام المقبل موعدا لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية المطالبة بحكم قضائي ببطلان نشرة الطرح عن بيع 20% من أسهم تأسيس الشركة المصرية للاتصالات والتي اعتمدتها هيئة سوق المال، برقم 2926 بتاريخ 28نوفمبر لعام 2005 وتم إعلانها بدءا من 29نوفمبر من ذات العام
وكانت تقرير هيئة مفوضي الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش، وأعده المستشار شادي حمدي الوكيل قد أوصي استشاريا ببطﻻن عملية البيع.
وارتكز التقرير إلى أن الإجراءات السابقة على نشرة الطرح عن بيع 20% من أسهم تأسيس الشركة المصرية للاتصالات، اعتراها خلل واضح بقواعد التقييم لأصول الشركة وقت الطرح، وما تلا ذلك من مخالفات تتعلق بتقييم السهم المطروح للبيع.
وتناول التقرير عملية البيع برمتها باعتبارها خالفت القانون والقواعد والمعايير التى حددتها النصوص لتوسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص في شركات قطاع الأعمال العام ضمن ما يعرف ببرنامج الخصخصة.
وعرض التقرير القوانين التي خالفتها عملية طرح الأسهم وأولها قانـون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والصادر بالقانـون رقـم 159 لسنة 1981 ، وقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وأوضح التقرير إلى أن المخالفات الواردة بالدعوى ترتب عليها إهدار المال المملوك للدولة، والمساس والإضرار بالاقتصاد القومي، والإضرار بالمستثمرين والمتعاملين.
وفي السياق ذاته شدد مصدر قضائي على ان التقرير الصادر بالدعوى استشاري مجرد طبقا لقانون مجلس الدولة ويجوز للمحكمة الأخذ به أو عدم الاعتداد به كلية لأن قانون مجلس الدولة نص على انه يجوز للمحكمة إذا استشكل عليها أمر معين أن تحيل الدعوى برمتها لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني بالدعوى او النزاع المنظور أمام المحكمة .
خالد مطر








