قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق، بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر دعوى طالبت ببطلان قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة المتداول إعلاميا بقانون تحصين عقود الدولة.
كانت دعوى قد أودعتها المحامية رضا بركاوي برقم 49644 لسنة 68ق واختصمت رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ، وطالبت الدعوى ببطلان قرار الرئيس عدلي منصور بالقانون المطعون فيه لأنه قصر الطعن على العقود على طرفي التعاقد وحصر ركن الصفة في إقامة الطعن.
أكدت حيثيات المحكمة أن القرار المطعون عليه ليس قرارا إداريا ،أنما هو من القوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية، والقانانون كعمل تشريعي يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة.
كانت دعوى المحامية قد ، أكدت أن هذا القرار جاء مخالفًا لنصوص الدستور التي تعد سيادة للشعب وتم تحصين قرارات الدولة من الطعن عليها من الشعب صاحب السيادة، مما يعود بنا مرة أخري للخلف، لعدم شفافية العقود التي تبرمها الدولة، وعدم قدرة الشعب على ممارسة حقه في رقابة الدولة في هذه العقود.
يذكر أن عددا من الدعاوى المطالبة ببطلان عقود الخصخصة قد قررت محكمة القضاء الإداري وقفها تعليقيا لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في شرعية القانون في الدعاوى المحالة للمحكمة الدستورية من محكمة القضاء الإداري قبل الدعوى التي أعادت بها المدعية اليوم الطعن على قانون تنظيم إجراءات الطعن.
وهي الدعوى التي حسمت المحكمة مطلبها اليوم .
كتب: خالد مطر







