حددت محكمة الجنح الجزئية بمصر الجديدة 24 يناير المقبل موعدا لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من أحمد عبد المطلب المحامي بالنقض والإدارية العليا مفوضا عن الكاتب الصحفي محمود الأنور المناوي أمام المحكمة للمطالبة بتطبيق المادة 123 من قانون العقوبات على رئيس المجلس الأعلى للصحافة جلال عارف لامتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لمقيم الدعوى بأحقيته برئاسة تحرير الأهرام رغم إعلانه بالصيغة التنفيذية من الحكم
تعود وقائع الجنحة إلى النزاع على رئاسة تحرير الأهرام بين محمود المناوي الصادر لصالحة خمسة أحكام بالتعيين رئيسا لتحرير الأهرام وبين رئيس تحرير الأهرام الحالي بصفته القانونية
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد أصدرت خمسة أحكام قضائية مختلفة التأسيس مضمونها وقف تعيين رئيس تحرير الأهرام وأحقية محمود المناوي بتعيينه بدلا منه .
وطبقا لصحيفة الجنحة المسلمة للمحكمة فالنظام الدستوري المصري يقوم على الفصل بين السلطات بمبدأ أساسي أصله استقلال القضاء والفصل بين السلطات بشكل يضمن استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية وهو ما يشدد على ضرورة انصياع كافة سلطات الدولة لأحكام القضاء والمبادرة إلى تنفيذها وفقا لما قضت به ، كما أن القول خلافا لذلك يهدر جق المواطنين في التقاضي
وتساءل مقيم الدعوى ما هو الهدف من إقامة دعوى يُعرف مسبقا أن الحكم فيها لن ينفذ أو ستنفذه الجهة الإدارية وفق هواها وما ترتأيه مناسبا لها الأمر الذي اعتبره المدعي بأنه يهدر مقومات الدولة الحديثة
وتنص المادة 123 من قانون العقوبات بحبس المسئول التنفيذي سنة مع جواز عزله من الوظيفة وتغريمه حال امتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية
وهى ذات المادة التي طاردت هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق لامتناعه عن تنفيذ حكم بطلان بيع 90% من شركة النيل العامة لحليج الأقطان سنة إلى أن برأته محكمة النقض
كما تسببت المادة 123 عقوبات في حكم مؤخرا بحبس أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف سنة وتغريمه 11 ألف جنيه لامتناعه عن تنفيذ حكم بعمادة د رجب عثمان لكلية الآداب بالجامعة.
كتب: خالد مطر







