تحميل الوكيل الملاحى مسئولية زيادة أو نقص البضائع ومضاعفة عقوبة التهريب بالحبس وغرامة تصل 100 ألف جنيه
«ملاحة الإسكندرية» تخاطب مجلس الوزراء لتغيير الصيغة قبل إقرارها والوكلاء يعترضون
حصلت «البورصة» على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، المقرر إقراره خلال أيام قليلة، وتم تعديل 9 بنود فقط من القانون القديم.
وشملت التعديلات الجديدة التى وافق عليها مجلس الوزراء ومجلس الدولة، – وينشر نصها على البوابة الإلكترونية «البورصة نيوز» – تشديد العقوبات التى نصت عليها المادة 122 لتتم مضاعفتها لنحو 20 ضعفاً، وزيادة عقوبة الحبس.
كما تم تعديل المادة 117 لتعيد مسئولية الوكيل الملاحى عن أى نقص أو زيادة فى مشمول البضاعة، واعتبارها واقعة تهريب، وهى المادة التى كانت قد تم إلغاؤها من قبل عام 2005.
وأشار مجدى البندراوى، رئيس لجنة الجمارك بغرفة ملاحة الإسكندرية، إلى أن الغرفة شكلت لجنة لإعداد مذكرة توضح فيها رفضها المادة 117 تحديداً.. وتمت مخاطبة غرف الملاحة الأخرى للتصدى للمادة الجديدة، ومطالبة مجلس الوزراء ووزارات النقل والعدالة الانتقالية والمالية التدخل، كما تم الاتفاق مع أصحاب التوكيلات الملاحية على مخاطبة هذه الجهات نفسها، وقال البندراوى «يمكن أن يصل التصعيد حال إقرار تلك المادة فى القانون إلى إضراب التوكيلات عن العمل».
ونصت «المادة 117» المعدلة على «أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى أى قانون آخر وأحكام المادتين 37 و38 من هذا القانون، يعاقب بغرامة تعادل مثل الضريبة الجمركية المعرضة للضياع، كل من تسبب فى العجز أو الزيادة لما أدرج فى قائمة الشحن فى عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المنفرطة. فإذا كانت الزيادة فى البضائع تحمل العلامات نفسها والأرقام الموضوعة على طرود أخرى مدرجة فى قائمة الشحن، تعتبر الطرود المقدر عليها ضرائب ورسوم أكبر هى الطرود الزائدة».
وأوضح البندراوى أن المادة اعتبرت النقص أو الزيادة واقعة تهريب يتولى مسئوليتها من تقع فى حوزته البضائع فى تلك الفترة، وهو التوكيل الملاحى، وتصل العقوبات فى تلك الحالة إلى سداد غرامة بقيمة 3 أضعاف الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى عقوبة الحبس، ويجوز مضاعفة العقوبة فى حالة تكرار الوقائع.
ونصت تعديلات القانون على استبدال مادة العقوبات «122» بنص يقول «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب كل من قام بتهريب بضائع أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
فإذا كان تهريب البضائع أو الشروع فيه بقصد الاتجار كانت العقوبة حبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب على حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم أنها مهربة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء، والأشخاص الاعتباريين، الذين تم ارتكاب الجريمة لصالحهم متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة.
فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المرفوضة من الجهة المختصة، كان التعويض معادلاً لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكبر.
وتضاعف العقوبة والتعويض فى الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنين السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة، أو تم التصالح فيها.
وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة البضائع محل التهريب، فإذا لم تضبط قضت بتعويض يعادل قيمتها، ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب، وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلاً بمعرفة مالكيها لهذا الغرض. ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب عند إحالتها للمحاكم على وجه الاستعجال.