طعنت دعوى قضائية أقامها رجل أعمال أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة على قرار التحفظ على ممتلكاته وطالبت الدعوى برفع الحظر عن أموال مقيم الدعوى السائلة والمنقولة والعقارية
واختصمت الدعوى المقامة من محمد حسن عبد المقصود صاحب أحد مصانع الملابس وزير العدل ومساعده الأول المستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان المسلمين بصفتيهما القانونية
أودع رجل الأعمال دعواه رقم 24497 لسنة 69 قضائية وأكد فيها أنه لم يكن بالمرة طرفا في الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور الوقتية والذي بموجبه تشكلت لجنة لحصر ممتلكات الإخوان
وفند مقيم الدعوى القرار الصادر بشأنه أمام المحكمة والذي أكد فيه أنه نما إليه علما من خلال الانترنت وصدر نيلا من مكانته الأدبية واضرارا به وبالمخالفة الصريحة للمادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية
وكرر مقيم الدعوى حيثيات الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والتي استند عليها والتي قضت فيها المحكمة برفع الحظر عن عدد من رجال الأعمال التي تحفظت لجنة حصر أموال الإخوان على أموالهم بأن ” التحفظ على الأموال لا بد أن يصدر بناء على حكم من محكمة الجنايات وأنه في سبيل إنشاد العدل والحرب على الإرهاب فينبغي أن يعلم تماما أن خطر الاستبداد أشد من خطر الإرهاب ”
وتبرأ مقيم الدعوى من انتماءه لجماعة وجمعية الإخوان مشيرا إلى أن تحريات الأمن الوطني التي استندت لها لجنة حصر الأموال لا تعدو كونها قرينة وليست دليلا يستوجب التأسيس عليه، مضيفا أنه لم يخضع لتحقيق
كانت محكمة القضاء الإداري قد قبلت طعونا أقامها عدد من رجال الأعمال وملاك المدارس التي تحفظت لجنة حصر أموال الإخوان على أموالهم وهى الأحكام التي فتحت باب الطعون على قرارات اللجنة بالجملة أمام مجلس الدولة