ننشر رأى مفتى الجمهورية فى التصديق على حكم إعدام 188 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ”مجزرة كرداسة” والتى أحالته محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة فى آخر جلساتها يوم 3 ديسمبر 2014.
“أنه بعد مطالعة الأوراق فقد ثبت الجناية بالقرائن الآتية شهادة ملازم أول شرطة محمد عبدالحميد من أنه في أثناء تواجده فى عمله بقسم كرداسة عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة حضر عدد من المتهمين إلى مقر المركز وحاصروهم بداخله وأحاطوا به من كل مكان، حيث أصبح من المتعذر على المتواجدين داخله عدم الخروج أو الدخول.
وقام المتهمون بسبهم وقذفهم بالحجارة وإطلاق الأعيرة النارية عليهم بكل الاتجاهات مما تسسب فى إصابتة بطلق نارى فى ساقة اليسرى، وعندما تزايد أعداد المتهمين طلب منه المأمور الاجتماع بالاستراحة الخاصة بالمركز إلا أنهم فوجئوا باقتحام المركز من جميع الاتجاهات، حتى من النوافذ وخطفوا بعض الضباط وتوجهوا بهم إلى مسجد الشاعر، خارج المركز وعذبوهم واستغل الملازم خروج بعض الجنود الذين سمح لهم المتهمون بالخروج فخرج معهم على أنه منهم، ودخل إحدى العمارات المجاورة للمركز إلا احد السكان تعرف عليه ورفض دخوله وأخبر المتهمين عنه، فأخذوه وتوجه به إلى أحد الاماكن التى بها عدد من المسلحين والجنود المصابين.
ثم حضرت مجموعة مسلحة، وقاموا بإطلاق النيران على الضباط والجنود المتواجدين فأصابته طلقة فى كتفه الأيسر وظن المتهمون أنه أحد الجنود فتركوه، وأخذه بعض الاهالى إلى أحد أقاربه وشاهد المتهمين محمد نصر غزلان وعماد حنفى الصعيدى وطارق الزمر بجانب عدد من المسلحين، أعلى عمارتين بجوار المركز وأطلقوا الأعيرة النارية بكثافة على المركز.
إنتهى تقرير الافتاء إلى أن القرائن كافية لإثبات أرتكاب المتهمين الجريمة وإن الامارات ظاهرة تفيد العلم بما لايقبل شكا وإحتمالا وإن القرائن قاطعة مالا يسوغ تعطيل شهادته إذن منها ما هو أقوى من البينة والإقرار وهما خبران يتترك إليهما الكذب والصدق
أشار تقرير الافتاء إلى أن الغرض نمن الدليل هو إبانه الحق وغظاهره، وأنه لما كان ذلك وكانت جريمة الحرابة فى الفقه الاسلامى فهى إلى جانب تسميتها بهذه التسمية وهى الحرابة تسمى بالسرقة الكبرى كما تسمى قطع الطريق والاوضح تسميها الحرابة لإشتقاقها من كلمة الحرب وإن الحرابة هى خروج جماعة أو فرد ذى شوكةبهدف منع السفر فيه أو سرقة أموال المسلمين.
لأن الناس فى دارهم وطرق سفرهم إنما هم فى أمن الله تعالى وحفظه فمن أخافهم وروعهم فقد حارب الله تعالى وحارب رسوله صلى الله علية وسلم وأن كل حاكم أنيطق به حماية أموال الناس ودمائهم وأعراضهم فى الاقامة والسفر وعليه فمن أخاف النالس فى شىء فقد حارب الله تعالى ورسوله وحارب الحاكم لأنه بجريمته هذه أعتدى على سلطانه.
ولذلك فأن عقوبة الحرابة من أقصى العقوبات التى عرفها المشرع لكى يحقق أكبر قدر من قوة الردع بها وعيه فأن من باشر اخذ المال أو قتل أو أخاف فهو محارب ومن أعان على ذلك بتحريض أو أتفاق او إعانه فهو محارب ويعتبر فى حكم المباشر من يحضر المباشرة ولو لم يباشر بنفسه.
وإنتهى تقرير الافتاء من واقع أوراق الدعوى ومادار بشانها بجلسات المحاكمة أن الجرائم التى نسبت إلى المتهمين قد إشترك فى إرتكابها جماعة مكلفة ونفذوها طبقا لإتفاق مخطط له فى إجتماع دار بينهم تم فيه توزيع الادوار عليهم فكان منهم من قتل بنفسه وسرق وحرق وعاون فى حراسة طريق وتأمينه ليمكن المتهمين من إتمام جرائمهم بجانب أن منهم من كان يتلقى الاخبار ويمد المتهمين على أرض الحدث بها لياخذوا الحذر بها ومنهم من قطع الطريق على كل من يحاول إنقاذ المجنى عليهم ومنهم من حرض على إرتكاب الجريمة بمكبرات الصوت بالمساجد والشوارع لإيثارة المواطنين ضد الجيش والشرطة ومنهم من أمدهم بالمال ومنهم من أمدهم بالسلاح ومنهم من تواجد على مسرح الاحداث وانه لولا هذا كله لما وقعت هذه الجرائهم على مركز الشرطة وماكان لها أن تقع على بهذه الصورة التى حدثت بها إلا نتيجة التعاون والاتنفاق والمساعدة.
وقد توافرت فى حق المتهمين أركان جريمة الحرابة عد المتهمين 25 و34 والحدث رقم 90 على محمد فرحات بالطرق المعتبرة قانوينا ،ولم تظهر فى الاوراق شبة تدرا الحد عنهم فكان جزائهم الاعدام حدا لقتلهم المجنى عليهم الـ 16 من ضباط مركز كرداسة.







