أحالت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية برئاسة المستشار طارق الفيل دعوى قضائية تطالب بأحقية جمع الموظفين بمجلس الشعب بين المكأفأت والأجور والمعاشات للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة (70) من لائحة مجلس الشعب .
صدر قرار المحكمة بالدعوى رقم 3835 لسنة 59 ق المقامة من محمد شمس الدين محمد متولى موظف بمجلس الشعب على المعاش ضد رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ووزير التأمينات والشئون الإجتماعية بصفاتهم القانونية للمطالبة بأحقيته فى صرف المستحقات المادية المتمثلة فى الفروق المالية المستقطعة عن فترة عمله بالأمانة العامة بمجلس الشعب بعد إنتهاء خدمته السابقة وأحقيته فى صرف الفروق المالية التى خصمت منه فى الفترة من 12 يوليو 2004 حتى 12 يوليو 2010 لأحقيته فى الجمع بين الأجر والمعاش .
وذكرت حيثيات المحكمة بقرارها إن نص المادة ( 70 ) من لائحة العاملين بمجلس الشعب تضمنت نصاً مفاده تحديد أجر من يعمل بعد بلوغ سن المعاش بمكافأة شاملة تعادل الفرق بين صافى ما كان يتقاضاه من مرتبات وما استحقه من معاش وإعانة غلاء المعيشة , إذ أن جهة العمل على هذا النحو تضع فى إعتبارها عن حساب المرتب ما يتقاضاه العامل لديها من معاش , وهو ما قد يعد مخالفة لأحكام الدستور لكون المرتب يختلف فى سند إستحقاقه عن المعاش ففى حين أن الأول يكون نتيجة ما يبذله الموظف من جهد فعلى فى أداء أعبائه الوظيفية المنوطة به ويكون مصدره رابطة العمل ذاتها .
وأوضحت المحكمة أن الحق فى المعاش ينشأ من أداء الإشتراكات التى أداها المؤمن عليه بالفعل وكنتيجة مباشرة لتطبيق أحكام القانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 , هذا فضلاً عن أن تحديد المكافأة التى يحصل عليها موظف مجلس الشعب على النحو السابق ذكره يتم بالنظر إلى ما يحصل عليه ذات الشخص من معاش , وبحيث إذا زاد الأخير قلت المكافأة التى يحصل عليها الموظف .
خالد مطر








