وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، على تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعى ، الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، والذى تضمن استبدال البند “ج” من المادة الثانية من ذات القانون.
وأوضح تعديل البند المعدل ، بأن اليتيم، كل من توفى والداه أو توفى أبوه، ولو تزوجت أمه، أو مجهول الأب أو الأبوين، على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويضاف إلى المادة رقم “5” من نفس القانون، أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء استحداث برامج جديدة تستهدف فئات غير مشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعى الشهرية الواردة بالقانون، بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى والأقصى لهذه البرامج، بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
كتب: خالد مطر







