قضت محكمة طنطا الاقتصادية في الدعوى رقم 1405 لسنة 2014 جنح اقتصادى غيابياً بتغريم الممثل القانونى لشركة أبو غالى أوتوموتيف للسيارات مبلغ 50 الف جنيه ومبلغ 30 الف جنيه تعويض مدنى مؤقت للشاكى وألزمته بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار والمصاريف .
وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من احد المواطنين قيدت برقم 58861 يتضرر فيها من شرائه سيارة ماركة مابل انجلون –موديل 2012 – وباستعمالها وجد بها عيوب ( بناقل الحركة – ارتفاع درجة حرارة المحرك ) وباللجوء الى الشركة المشكو في حقها وجد مماطلة في حل المشكلة.
وقال يعقوب ان الجهاز قد باشر التحقيق في الشكوى وتم احالتها الى اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز وتم إحالة السيارة الى مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة عين شمس لفحصها وبيان ما بها من عيوب حال كون قراة العداد 26000 كم ، وقد تبين بتقرير كلية الهندسة وجود أثار دهان ومعالجة صدأ بالبطاحات الأمامية والبابين الأمامى يسار والخلفى يمين يحتاجان الى الضبط لصعوبة في الغلق والفتح وان السيارة بها رجة عند بداية الحركة ، وانتهى التقرير الى ان السيارة بها آثار سوء تخزين .
وحيث أنه من المقرر قانوناً وعلى ما جرى به نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 أنه مع عدم الاخلال بأية ضمانات او شروط قانونية او اتفاقية افضل للمستهلك ، للمستهلك الحق فى استرجاع السلعة أو استبدالها خلال 14 يوم من تاريخ استلامها وذلك إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله ، فقد تم عرض الشكوى على مجلس ادارة الجهاز الذى قرر الزام الشركة باستبدال السيارة بأخرى جديدة من ذات النوع والموديل والمواصفات وفى حالة التعذر يتم الاسترجاع ورد القيمة للشاكى على ان يكون ذلك خلال اسبوعين .
واستطرد يعقوب انه ازاء عدم التزام الشركة بتنفيذ قرار الجهاز خلال الاجل المحدد فقد تم احالة الشكوى الى النيابة العامة التى احالتها الى المحكمة الاقتصادية وقيدت برقم 1405 لسنة 2014 جنح اقتصادى طنطا، وبجلسة 27/11/2014 اصدرت المحكمة حكمها غيابياً بتغريم الممثل القانونى للشركة 50 الف جنيه والزامه بأداء مبلغ 30 الف جنيه كتعويض مؤقت للشاكى لمخالفة الشركة نص المواد 1 ، 8 ، 9 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 .
وشدد يعقوب أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد فشلها فى اصلاح سيارة الشاكية اكثر من مرة وتقديم بيانات مضللة للجهاز حول طبيعة الاصلاح وهو ما يضر بمصالح المستهلك و حقوقه التى نص عليها القانون رقم 67 لسنة 2006 .
وأعرب يعقوب عن أن الحكم يمثل رادع قوى فى مواجهة الشركات التى لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك ودعا الشركات والتجار والوكلاء الى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين فى ضوء ما تضمنه القانون مشيرا الى ان الجهاز حريص على الحلول الودية التى تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك ، وأن هناك عدد كبير من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك إضافة أن الجهاز لا يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم استجابة الشركات للحل .








