أوصت هيئة مفوضي الدولة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار صلاح مفرح خليل نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تسجيل شركات المحاماة المدنية بنقابة المحامين وأوت الهيئة بتسجيل شركة محاماة باسم ” مركز ابن أيوب للدفاع ”
واستندت الهيئة إلى نص المادتين 4 و5 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، كما أشارت الهيئة إلى أن المدعي قد طالب النقابة بتسجيل شركته ولم تجبه وأرجعت النقابة السبب في ذلك بان مجلسها لم ينشئ سجلا وهو ما لم تنكره نقابة المحامين أثناء التنازع بالدعوى، ونظرا لتقاعس مجلس النقابة عن اختصاصه عن عمل نموذج للمحامين بتكوين شركات محاماة مدنية وما يتبعه ذلك من سجل خاص بقرار من وزير العدل ولم ترد النقابة على ما تقدم والقرار المطعون عليه صدر مخالفا لأحكام القانون .
صدر التقرير بالدعوى المقامة من على أيوب المحامي والمودعة برقم 11017 لسنة 68 قضائية، والتي أكد فيها أن هدفه من الدعوى تطوير موارد النقابة بدلا من إنفاق أموال طائلة بالشهر العقاري لتستفيد النقابة من التسجيل كموارد لها .








