Efghermes Efghermes Efghermes
الجمعة, مارس 27, 2026
  • Login
جريدة البورصة
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    مجلس الوزراء يوافق على صرف المتبقى من مستحقات 6 شركات أسمنت نقدًا

    الحكومة تقر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026-2027 باستثمارات 3.8 تريليون جنيه

    الحكومة توافق على موازنة العام المالى 2026-2027

    الحكومة توافق على موازنة العام المالى 2026-2027

    مجلس الوزراء يوافق على صرف المتبقى من مستحقات 6 شركات أسمنت نقدًا

    مجلس الوزراء يوافق على صرف المتبقى من مستحقات 6 شركات أسمنت نقدًا

    الاتحاد الأوروبي و أمريكا

    البرلمان الأوروبي يضع شروطاً صارمة لتخفيف الرسوم على الواردات الأمريكية

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    مجلس الوزراء يوافق على صرف المتبقى من مستحقات 6 شركات أسمنت نقدًا

    الحكومة تقر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026-2027 باستثمارات 3.8 تريليون جنيه

    الحكومة توافق على موازنة العام المالى 2026-2027

    الحكومة توافق على موازنة العام المالى 2026-2027

    مجلس الوزراء يوافق على صرف المتبقى من مستحقات 6 شركات أسمنت نقدًا

    مجلس الوزراء يوافق على صرف المتبقى من مستحقات 6 شركات أسمنت نقدًا

    الاتحاد الأوروبي و أمريكا

    البرلمان الأوروبي يضع شروطاً صارمة لتخفيف الرسوم على الواردات الأمريكية

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
جريدة البورصة
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج

26 يوليو المقبل..أولى جلسات طعن أبو تريكة ضد قرار التحفظ على أموال شركته

كتب : محمد شوبك
السبت 23 مايو 2015
محمد أبو تريكة

محمد أبو تريكة

موضوعات متعلقة

وزير الكهرباء يتابع خطة التشغيل لتأمين الشبكة الموحدة وضمان استقرار التغذية الكهربائية

إيرادات روسيا النفطية ترتفع لأعلى مستوى فى 4 أعوام

سريلانكا ترفع أسعار الوقود 25% بفعل تداعيات حرب الشرق الأوسط

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة ٢٦ يوليو المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقام من محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على قرار التحفظ على أموال شركته. 

واختصم الطعن رقم ٥٤٢٦١ لسنة ٦٩ ق، كلا من مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنتي التحفظ والإدارة للجنة المشكلة بقرار وزير العدل لاتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم ٢٣١٥ لسنة ٢٠١٣. 

وذكر الطعن أن الأعمال التنفيذية التي تقوم بها جهة الإدارة عند تنفيذ الأحكام والتي لا تعد من القرارات الإدارية وإنما من إجراءات التنفيذ، هي الأعمال التي تقتصر على وضع الحكم موضع التنفيذ والثابت أن الطالب لم يختصم في دعوى الأمور المستعجلة ولم يقضى عليه بشيء فيها، وأن التحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها تم بقرار من اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل رقم ٧٩٩٥ لسنة ٢٠١٣، وأن القرار المطعون فيه لم يصدر كأثر مباشر لحكم الأمور المستعجلة. 

وأضاف الطعن, وفقا لبوابة الاهرام, أن قرار التحفظ باطل لمخالفته للقانون، حيث اعتنت معظم الدساتير المتعاقبة على ضرورة حماية وصون الملكية الخاصة وعدم التعرض لها بما يجردها من الحماية القانونية، واستند على نص المادة ٢٠٨ مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠، أن النائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال له أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتهم، ويجب أن يشمل أمر المنع على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوى الشأن. 

وأشار الطعن إلى أن المدعى لم يكن طرفاً أو خصما في الدعوى، وبهذا تنحصر حجية الحكم عنه ويصبح ما قامت به الإدارة في نص القانون والدستور لإتيانها عملا بغير مسوغ قانوني وشرعي وقيامها بالتحفظ على كافة أموال المدعى، وعلى هذا يكن القرار الصادر من اللجنة قد اغتصبت اختصاص القضاء في هذا الشأن، فالمنع من التصرف والإدارة ينبغي أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة. 

وطالب الطعن بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة المشكلة فيما تضمنه من التحفظ على أموال المدعى وتسوية ما يترتب عليه من آثار، وذلك لحين الفصل في الموضوع بإلغاء القرار. 

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر واتس اب اضغط هنا

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر التليجرام اضغط هنا

المقال السابق

تواصل الإضراب عن العمل في مصانع السيارات بتركيا

المقال التالى

4 % نموا متوقعا فى سوق المعدات بمجال النفط والغاز بالشرق الأوسط السنوات القادمة

موضوعات متعلقة

657544031 1515700880600327 5428739228695502722 n
عام

وزير الكهرباء يتابع خطة التشغيل لتأمين الشبكة الموحدة وضمان استقرار التغذية الكهربائية

الأربعاء 25 مارس 2026
النفط الروسي
عام

إيرادات روسيا النفطية ترتفع لأعلى مستوى فى 4 أعوام

الثلاثاء 24 مارس 2026
سريلانكا
عام

سريلانكا ترفع أسعار الوقود 25% بفعل تداعيات حرب الشرق الأوسط

الأحد 22 مارس 2026
المقال التالى

4 % نموا متوقعا فى سوق المعدات بمجال النفط والغاز بالشرق الأوسط السنوات القادمة

جريدة البورصة

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

تصفح

  • الصفحة الرئيسية
  • إشترك معنا
  • فريق العمل
  • إخلاء المسئولية
  • اتصل بنا

تابعونا

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.