Efghermes Efghermes Efghermes
السبت, ديسمبر 20, 2025
  • Login
جريدة البورصة
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    أحمد شوقى رئيس جمعية الضرائب المصرية

    “جمعية الضرائب” تطالب بتشريع قانون للتجاوز عن مقابل التأخير 

    images (1) (7)

    رئيس مصلحة الضرائب: تشغيل سيستم مركزي لمتابعة تصفية الشركات مطلع 2026

    4dd03e445bd88878c41338eaa88a9fd5

    نائب وزير المالية: تعديلات “ضريبة الدخل” المتكررة تستدعي قانونًا جديدًا لضمان الوضوح

    أحمد كجوك، وزير المالية

    وزير المالية: 650 ألف إقرار جديد تكشف نشاطاً اقتصادياً بتريليون جنيه

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    أحمد شوقى رئيس جمعية الضرائب المصرية

    “جمعية الضرائب” تطالب بتشريع قانون للتجاوز عن مقابل التأخير 

    images (1) (7)

    رئيس مصلحة الضرائب: تشغيل سيستم مركزي لمتابعة تصفية الشركات مطلع 2026

    4dd03e445bd88878c41338eaa88a9fd5

    نائب وزير المالية: تعديلات “ضريبة الدخل” المتكررة تستدعي قانونًا جديدًا لضمان الوضوح

    أحمد كجوك، وزير المالية

    وزير المالية: 650 ألف إقرار جديد تكشف نشاطاً اقتصادياً بتريليون جنيه

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
جريدة البورصة
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج

الهنيدي: مشروع قانون من “الصحة” لتشديد العقوبات على غش الدواء

كتب : محمد شوبك
الأحد 5 يوليو 2015
إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية

إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب إن لجنة الإصلاح التشريعي تلقت من وزارة الصحة عددا من مشاريع قوانين بتعديلات على بعض القوانين المنظمة للمهن الطبية ومن بينها مهنة الصيدلة وتداول المستحضرات الطبية، تتضمن تشديد العقوبات على المخالفين فيما يتعلق بغش الأدوية والمستحضرات الصيدلية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، وفرض عقوبات على وسائل الإعلام المُعلنة عنها.
وأوضح الهنيدي, وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, إن المشاريع المرسلة من جانب وزارة الصحة تتضمن إدخال تعديلات على القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، بهدف معاقبة كل مؤسسة صيدلية حاملة رخصة تسويقية لمستحضرات صيدلية بالغلق وإلغاء الترخيص إذا لم يكن لديها إدارة أو نظام لليقظة الدوائية سواء داخل المؤسسة أو من خلال تعاقدها مع شركة متخصصة في اليقظة الدوائية، وذلك وفقا للمواصفات التي تحددها أسس العمل الصادرة من السلطة الصحية المختصة.
وأشار الهنيدي إلى أن التعديلات تنص أيضا على أنه – مع عدم الإخلال بأحكام قانون الغش التجاري الصادر برقم ٤٨ لسنة ١٩٤١-، تكون عقوبة غش الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية المنزلية والمطهرات أو تزييف صناعتها، السجن مدة لا تقل عن ٣ سنوات والغرامة التي لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر إذا لم يترتب على ذلك أي ضرر على صحة الإنسان أو الحيوان.

أشار الهنيدي إلى أن التعديلات تنص على معاقبة كل من خالف قواعد بيع الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية في الصيدليات بالسجن لمدة لا تقل عن ٣ سنوات وغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه، وفي حالة العود يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ٥ سنوات وغرامة لا تقل عن ٢٠٠ ألف جنيه، مع إغلاق الصيدلية مدة لا تقل عن ٦ شهور، وفي حالة العود مرة أخرى يعاقب المخالف بالسجن بالأشغال الشاقة وغرامة تصل إلى مليون جنيه وسحب الترخيص.
ولفت الهنيدي إلى أن مشروع التعديلات يتضمن إضافة مادة أخرى تنص على أنه لا يجوز الإعلان عن الأدوية بأي صورة كانت أو عن توافرها بالأسواق إلا في المجلات والنشرات الطبية، ولا يجوز الإعلان عن أي دواء أو منتج ينوه فيه عن علاج الأمراض في وسائل الإعلام العامة المسموعة أو المرئية في الداخل أو الخارج أو الصحف أو المجلات غير الطبية، ويستثنى من ذلك الأدوية التي يتم صرفها بدون تذكرة طبية والمكملات الغذائية وذلك بعد الحصول علي ترخيص بالإعلان من السلطة الطبية المختصة وتحدد اللائحة التنفيذية للوائح وسلوكيات الدعاية الصحية.

موضوعات متعلقة

غرفة الصناعات الغذائية تدعو إلى رؤية مشتركة لصناعة أكثر تنافسية واستدامة

وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع “النصر للسيارات”

رئيس الوزراء يجتمع مع وزير الطيران لاستعراض استراتيجيات تطوير “مصر للطيران”

وقال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي إن التعديلات المقترحة على القانون ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ بشأن مزاولة مهنة الصيدلة تنص أيضا على منح رئيس السلطة الصحية سلطات تنظيم تجهيز أو تداول أية مستحضرات أو أدوية أو مركبات يرى أن لها صلة بعلاج الإنسان أو تستخدم لمقاومة انتشار الأمراض، إلى جانب سلطة حظر استخدام المواد الطبية الصيدلانية سواء كان محضرة محلياً أو مستوردة إلا بعد تسجيلها من السلطة المختصة في وزارة الصحة، ولا يتم تسجيل تلك المستحضرات إلا إذا كان طلب التسجيل مقدما من أصحاب مصانع الأدوية المحلية أو من أصحاب مصانع الأدوية بالخارج ووكلائهم.
وتنص التعديلات المقترحة – بحسب الهنيدي – على أنه لا يتم تسجيل أي مستحضر طبي خاص إلا بعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية، فضلا عن زيادة عدد أعضاء هذه اللجنة التي يشكلها رئيس الإدارة المركزية للنظر في أمور تسجيل تلك المستحضرات.

ولفت الهنيدي إلى أن التعديلات المقترحة على المادة ٦١ من القانون تتضمن التأكيد على حق “اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية والمستحضرات” في رفض تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص مع إبداء الأسباب ولا يجوز بعد تسجيل المستحضر إجراء أي تعديل أو تغيير إلا وفقا للقواعد الصحية التي تحددها السلطة المختصة، وعند مخالفة ذلك يتم إيقاف تداول المستحضر.
ونوه الهنيدي إلى استحداث مادة بشأن التظلم في قرارات اللجان الفنية يصدر بها قرار من رئيس السلطة المختصة، إلى جانب مقترحات بتعديلات أخرى للتأكيد على أن بيع المستحضرات الطبية مغلفة ويستثنى من ذلك إذا كان المستحضر نفسه عليه اسم الدواء ومقداره واسم المصنع وتاريخ الانتاج وتكون الصلاحية مثبته عليه.
وأشار الهنيدي إلى أن التعديلات المقترحة تشمل كذلك إضافة مادة تنص على اختصاص الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة دون غيرها بتنفيذ أحكام هذا القانون فيما يتعلق بالمستحضرات البيولوجية من حيث تسجيلها والإشراف والرقابة عليها، إلى جانب مادة أخرى مستحدثة تنص على تحديد الرسوم للخدمات التي تقدمها السلطات الصحية عن طريق قرار من رئيس السلطة الصحية.

الوسوم: الصحةالمهن الطبية

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر واتس اب اضغط هنا

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر التليجرام اضغط هنا

المقال السابق

“البورصة” تنشر اسعار سيارات “بيجو” لشهر يوليو

المقال التالى

الحكومة : 3 مليارات جنيه تعويضات عن نزع ملكية أراضي المشروع القومى للطرق

موضوعات متعلقة

رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أشرف الجزايرلي
استثمار وأعمال

غرفة الصناعات الغذائية تدعو إلى رؤية مشتركة لصناعة أكثر تنافسية واستدامة

السبت 20 ديسمبر 2025
FB IMG 1766245616757
استثمار وأعمال

وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع “النصر للسيارات”

السبت 20 ديسمبر 2025
FB IMG 1766242320129
استثمار وأعمال

رئيس الوزراء يجتمع مع وزير الطيران لاستعراض استراتيجيات تطوير “مصر للطيران”

السبت 20 ديسمبر 2025
المقال التالى
مشروعات الطرق

الحكومة : 3 مليارات جنيه تعويضات عن نزع ملكية أراضي المشروع القومى للطرق

جريدة البورصة

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

تصفح

  • الصفحة الرئيسية
  • إشترك معنا
  • فريق العمل
  • إخلاء المسئولية
  • اتصل بنا

تابعونا

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.