Efghermes Efghermes Efghermes
السبت, مارس 21, 2026
  • Login
جريدة البورصة
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    أحمد كجوك، وزير المالية

    وزير المالية: الأولوية الآن لإتاحة موارد مالية كافية ومستمرة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين

    شريف فتحي وزير السياحة

    “السياحة” تتابع شكاوى السائحين والمواطنين خلال عيد الفطر

    أحمد كجوك وزير المالية

    “المالية”: تسهيلات بالضرائب العقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين

    الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل،

    “وزير النقل”: مشروع مونوريل غرب النيل سينتهي بعد 6 أشهر

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    أحمد كجوك، وزير المالية

    وزير المالية: الأولوية الآن لإتاحة موارد مالية كافية ومستمرة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين

    شريف فتحي وزير السياحة

    “السياحة” تتابع شكاوى السائحين والمواطنين خلال عيد الفطر

    أحمد كجوك وزير المالية

    “المالية”: تسهيلات بالضرائب العقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين

    الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل،

    “وزير النقل”: مشروع مونوريل غرب النيل سينتهي بعد 6 أشهر

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
جريدة البورصة
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج

ننشر.. نص القرار الجمهوري بإلغاء قانون عدلي منصور بشأن”الدستورية العليا”

كتب : محمد شوبك
الأربعاء 29 يوليو 2015

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الثلاثاء، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقانون رقم 91 لسنة 2015، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلي منصور، بالقانون رقم 26 لسنة 2014 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا, ويعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وكان المستشار عدلي منصور أصدر قرارا بالقانون رقم 26 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام المحكمة الدستورية العليا، وكان كالتالى: ( المادة الأولى) تُضاف مادة جديدة برقم (44 مكررًا ” 1 ” ) إلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، نصها الآتي: مادة (44 مكررًا ” 1 ” ): ” استثناءً من أحكام المواد ( 29، 35، 37، 41 ) من هذا القانون، إذا كانت المسألة الدستورية المثارة تتعلق بنصٍ أو أكثر في قانوني تنظيم الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو اللوائح الصادرة تنفيذًا لهما، فتسري بشأنها الأحكام الآتية: 1- يلتزم قلم كتاب المحكمة المختصة أو أمانة الهيئة ذات الاختصاص القضائي في حالة صدور قرار بالإحالة طبقًا لنص البند (أ) من المادة (29) من هذا القانون، بإيداع الأوراق قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار الإحالة.
2- تحدد المحكمة المختصة أو الهيئة ذات الاختصاص القضائي لذوي الشأن ميعادًا لرفع الدعوى الدستورية، طبقًا لنص البند (ب) من المادة (29) من هذا القانون، لا يجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تصريحها له برفع الدعوى الدستورية.
3- يكون إعلان ذوي الشأن بالدعاوى طبقًا لنص المادة (35) من هذا القانون، في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ قيدها في السجل المخصص لذلك.

موضوعات متعلقة

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 35% بعد الهجوم الإيراني على راس لفان في قطر

اتفاق مصري سعودي لإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة من تأشيرات الإقامة القصيرة

رئيس وزراء بريطانيا: نعمل على حل أزمة الشرق الأوسط دون جرنا للحرب

4- يكون إيداع المذكرات والرد والتعقيب عليها طبقًا لنص المادة (37) من هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز في مجموعها ستة أيام، من تاريخ الإعلان بقرار الإحالة أو الدعوى.

5- يكون ميعاد الحضور المقرر بالفقرة الثالثة من المادة (41) من هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.

6- تفصل المحكمة في الدعوى الدستورية في ميعاد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ أول جلسة محددة لنظرها أمامها.

 

نص القرار الجمهوري من الجريدة الرسمية

نص القرار الجمهوري

الوسوم: الجريدة الرسمية

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر واتس اب اضغط هنا

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر التليجرام اضغط هنا

المقال السابق

مفاجأة.. رخصة تشغيل مصنع العبور المنكوب منتهية

المقال التالى

عمران : البورصة قادرة على تمويل مشروعات قناة السويس بـ100 مليار جنيه

موضوعات متعلقة

الغاز الأوروبي
عام

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 35% بعد الهجوم الإيراني على راس لفان في قطر

الخميس 19 مارس 2026
اتفاق مصري
منوعات

اتفاق مصري سعودي لإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة من تأشيرات الإقامة القصيرة

الخميس 19 مارس 2026
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ؛ بريطانيا
منوعات

رئيس وزراء بريطانيا: نعمل على حل أزمة الشرق الأوسط دون جرنا للحرب

الإثنين 16 مارس 2026
المقال التالى
رئيس البورصة المصرية: 3 تريليونات دولار حجم رؤوس أموال البورصات الافريقية

عمران : البورصة قادرة على تمويل مشروعات قناة السويس بـ100 مليار جنيه

جريدة البورصة

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

تصفح

  • الصفحة الرئيسية
  • إشترك معنا
  • فريق العمل
  • إخلاء المسئولية
  • اتصل بنا

تابعونا

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.