ننشر المواد المعدلة لإصدار السندات المغطاة و”غير المصنفة” و “الصناديق الخيرية”
ارسلت الهيئة العامة للرقابة المالية التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال الى وزارة الاستثمار لاقرارها , وتضمنت التعديلات استحداث السندات المغطاة Covered Bonds , والمدعومة بالتدفقات النقدية لعقود التمويل العقارى أو غيرها من الأصول المالية.
قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الآلية الجديدة فى اصدار السندات تختلف عن التوريق , بمعنى أن الحقوق المالية لا تنتقل لغير الشركة المصدرة , وإنما تكون السندات مضمونة بالأصول محل التمويل , وغالباً ما تكون عقارية , ولها امتياز عليها فى حال تعثر الشركة المصدرة لها.
اوضح ان التعديلات الأخيرة تهدف لتوفير المزيد من قنوات التمويل لشركات التمويل العقارى والبنوك العاملة فى هذا المجال والشركات العقارية.
اضاف سامى ان نسبة الاصدار من قيمة الاصول ستحددها الهيئة ضمن الضوابط التنظيمية لاحقاً, الا انها ستحكمها معايير منها عدد اصدارات الشركة, وتصنيفها الائتمانى, ومعامل المخاطر.
ونصت التعديلات على لائحة سوق المال المادة (315) مكرراً, “أنه يجوز لشركات المساهمة من غير شركات التوريق بترخيص من الهيئة إصدار سندات مغطاة بضمان محفظة مستقلة من حقوقها المالية”.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة الضوابط الخاصة بإصدار هذه السندات بمراعاة كافة القواعد والاجراءات الواردة بالبند ثالثاً من المادة (7) من اللائحة على ان تتضمن الشروط الواجب توافرها فى الشركات التي يمكن لها اصدار سندات مقابل محفظة مالية مستقلة عن باقى أصول الشركة، والضمانات الإضافية لسداد عائد وقيمة السندات بخلاف محفظة الحقوق المالية، فضلا عن متطلبات التصنيف الائتمانى الواجب الالتزام بها.
وقال سامي ان مجلس الادارة وافق على مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باستحداث سندات يمكن أن تكون غير حاصلة على تصنيف ائتمانى , وذلك بهدف تيسير استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل من خلال إصدار السندات , وعدم تحميلها بالاعباء المرتبطة بإجراءات الحصول على تصنيف ائتماني وتجديده سنوياً.
وشدد سامي على أن السندات غير المغطاة ستطرح للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وليس الجمهور، خاصة أن عدم تصنيفها يتطلب اقتصار التعامل عليها من المستثمرين المؤهلين القادرين على تقييم مخاطرها.
وقال ان التعديلات تم احالتها لوزير الاستثمار اشرف سالمان للنظر فى إصدارها.
وتضمنت المادة 35 مكرراً (1) انه يجوز إصدار سندات وصكوك تمويل دون الالتزام بتقديم تصنيف ائتماني لها بشرط طرحها طرحاً خاصاً، وذلك كله وفقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة , علي أن تتضمن علي وجه الأخص ما يلي تحديد المؤسسات المالية والأشخاص من ذوى الملاءة المالية التى يجوز لها الاكتتاب فيها بالاضافة الى متطلبات الافصاح الواجب الالتزام بها طوال فترة السندات وصكوك التمويل المشار اليها.
ولفت رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الى انه لا يجوز قيد هذه السندات وصكوك التمويل في إحدى البورصات المصرية , إلا بموافقة مسبقة من الهيئة ووفقاً للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن.
أقر مجلس ادارة الهيئة مقترح تعديل فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لاستحداث صناديق الاستثمار التى لا توزع أرباح على حملة الوثائق وتوجه فوائضها إلى أغراض خيرية واجتماعية بهدف إلى توفير وعاء يسمح باستفادة المشروعات والجمعيات الأهلية من عوائد الأموال.
ووفقا للتعديلات بالمادة (179) مكرراً يجوز تأسيس صناديق ملكية خاصة أو صناديق إستثمار عقارى فى صيغة صندوق إستثمار خيري يتضمن نظامه الاساسى وكذا نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات النص على إقتصار توزيع الارباح والعوائد الناتجة عن إستثماراته – حتى إنقضائه- على الانفاق على الاغراض الاجتماعية أو الخيرية من خلال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الجهات الحكومية ذات الصلة بالانشطة الخيرية.
ويحدد النظام الاساسي للصندوق وكذا نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات الجهة التى تؤول اليها قيمة الوثائق لدى استردادها أو أصول الصندوق عند إنقضائه سواء لإنتهاء مدته أو لتحقق الغرض الذي أسس الصندوق من أجله أو إذا واجهته ظروف تحول دون مزاولته لنشاطه شريطة أن تكون هذه الجهة من الجهات الحكومية المهتمة بالانشطة الاجتماعية أو الخيرية أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية ذات الصلة.
ويصدر رئيس الهيئة نموذج النظام الأساسى لهذه الصناديق، ولا يتم قيد وثائقها ببورصات الاوراق المالية.
ويجوز زيادة أو تخفيض حجم الصندوق ورأس ماله أو قيمة الوثيقة في الحالات التي تحددها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات ووفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة.