«اتحاد الصناعات» يجدد مطالبته بإلغاء حد التسجيل لزيادة عدد الممولين
يعقد الاتحاد العام للغرف التجارية، غداً، اجتماعاً مع الدكتور هانى قدرى دميان وزير المالية، لمناقشة مقترحات الاتحاد لتعديل بعض بنود ضريبة القيمة المضافة المزمع إقرارها الأسابيع القليلة المقبلة.
وقال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن الاتحاد سيطالب الوزير بفرض عقوبة رادعة على التهرب الضريبى والجمركى، للمساهمة فى زيادة الحصيلة الضريبية للدولة، والغاء عقوبة الحبس واستبدالها بالغرامات فقط.
أوضح عز أن القانون الجديد للقيمة المضافة أعد نظاماً ضريبياً مبسطاً وسهلاً للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يتضمن محاسبتها بنظام جديد يحل محل ضريبة الدخل والمبيعات معاً، بهدف تشجيع الشركات غير المرخصة على الانضمام للمنظومة الرسمية.
وتوقع هانى قدرى دميان وزير المالية إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة خلال «الأسابيع القليلة» المقبلة وفقاً لتصريحاته لوكالة أنباء رويترز.
وأضاف: القانون يستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال تطبيق مبدأ شمولية الضريبة، الذى ينص على إخضاع جميع السلع والخدمات للسعر العام للضريبة دون تمييز، خاصة الخدمات المعفاة فى قانون ضريبة المبيعات الحالى.
وضريبة القيمة المضافة هى ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وتتوقع الحكومة أن الضريبة الجديدة ستعزز الحصيلة الضريبية بنحو 30 مليار جنيه.
وتشير الموازنة المعاملة للدولة إلى استهداف الحكومة جنى إيرادات ضريبية قدرها 422.3 مليار جنيه فى السنة المالية 2015-2016.
وقال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إن الاتحاد لديه بعض المقترحات لتعديل ضريبة القيمة المضافة، تتمثل فى أن تكون فلسفة القانون هى التوسع الأفقى للضرائب وليس الرأسى، لزيادة عدد الممولين وجذب العاملين بالاقتصاد الموازى.
وأضاف البهى أن العلاقة طردية بين قيمة الضريبة وعدد الممولين، فكلما ارتفعت قيمة الضرائب انخفض عدد الممولين، وطالب بفرض سعر عادل للضريبة دون المبالغة فيها.
وأشار الى أن القانون الجديد يتميز بأنه يتيح خصم على فواتير الخامات ومدخلات الإنتاج من قيمة الضريبة بما يصب فى صالح المستثمرين.
وجدد البهى مطالبته بالغاء حد التسجيل بالقانون الجديد، وتسجيل كل من له بطاقة ضريبية بضريبة القيمة المضافة، والقانون الحالى يعطى الحق بأن يسجل بضريبة المبيعات من يصل حجم مبيعاته بالقطاع الصناعى الى 54 الف جنيه، فى حين ان القانون الجديد بصدد ان يتم التسجل لمن يتجاوز الحجم أدنى لاعماله نحو 500 الف جنيه كحد ادنى للتسجيل فى الضرائب على المبيعات ما سيفتح الباب للتهرب الضريبى ويعطى غطاء شرعياً لمن لا يتعامل بالفاتورة.








