لائحة داخلية لشركات التمويل العقارى تنظم سياسات التمويل وآليات إدارة المخاطر وحقوق العملاء
قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الثلاثة قرارات المنظمة لنشاط التمويل العقارى جاءت لتفعيل التعديلات التى استحدثت باللائحة التنفيذية لقانون «التمويل العقارى».
ونوه شريف سامى إلى أن القرار الثالث (89 لسنة 2015) حدد المؤشرات التى يمكن الاستناد إليها فى تحديد قيمة قسط التمويل العقارى غير الثابت.
حيث يشترط فى اتفاقات التمويل العقارى التى لا تكون فيها قيمة القسط محددة، أن تكون قيمة القسط قابلة للتحديد سلفاً باستخدام معادلة ثابتة مربوطة بأحد المؤشرات التالية:
متوسط سعر العائد للآخر ثلاثة إصدارات لسندات الخزانة (سواء المصدرة لـ 3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات) أو متوسط سعرى الإقراض والإيداع لليلة واحدة المعلن من البنك المركزى.
هذا وسبق أن أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القواعد والشروط المنظمة لمنح التمويل العقارى، والتى شملت توعية وحماية العميل وقيد الرهن والضمانات والتأمين على العميل، إضافة إلى ضوابط منح التمويل طبقاً للغرض منه سواء سكنى أو إدارى أو تجارى، كما نظمت شراء الشركات محافظ حقوق مالية عقارية.








