ننشر قرار وزارة القوى العاملة رقم 305 لسنة 2015 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب فى مصر والذى تم نشره بالوقائع المصرية ملحق الجريدة الرسمية, بتاريخ اليوم.
ونصت المادة الاولى من القرار على انه لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملا إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من مديرية القوي العاملة الواقع في دائرتها المركز الرئيسي للمنشأة أو المكاتب التي يحددها وزير القوي العاملة, وعلى الاخص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة, قطاع شركات الاموال, الهئية المصرية العامة للبترول ويشترط أن يكون مصرح لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.
كما نصت المادة الثانية, على ان يستثنى من الترخيص المشار اليه الفئات التالية:-
1. المعفيون طبقا لنص صريح في اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها في حدود تلك الاتفاقيات .
2. الموظفون الإداريون الذين يعملون بسفارات وقنصليات الدول العربية والأجنبية والمنظمات والوكالات التابعة للمنظمات الإقليمية والدولية في جمهورية مصر العربية.
3. المراسلون الأجانب الذين يعملون في جمهورية مصر العربية .
4. رجال الدين الذين يمارسون نشاطهم بدون اجر .
5. العاملون الأجانب علي السفن المصرية في أعالي البحار خارج المياه الإقليمية اكتفاء بترخيص العمل البحري .
6. العاملون بلجنة مقابر الحرب العالمية الخاصة بدول الكومنولث .
7- اعضاء وخبراء المعاهد والمراكز والبعثات العاملة فى مجال الابحاث العلمية, والاثار المصرية القديمة.
8- الوافدون خلال فترة الدراسة للتدريب بالمنشآت ولمدة لا تتجاوز ستة اشهر.
9- المستثمر الاجنبي الحاصل على “إقامة مستثمر” لمزاولة نشاطه بالبلاد.
10- الاجنبي الذى يرغب فى ممارسة عمل لا يستغرق انجازه يوما واحدا او بعض الايام, كاحياء حفل فني, او اجراء عملية جراحية, بعد سداد الرسم المقرر للترخيص, ويتعدد الرسم بتعدد الاعمال التى يقوم بها.
نص وتفاصيل شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب من الوقائع المصرية ملحق الجريدة الرسمية