عدلت هيئة الرقابة المالية المادة 38 من قواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، لترفع النسبة المحددة لملكية المساهمة التى بمقتضاها يلتزم المساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة بإخطار البورصة قبل تعامله على أى كمية من أسهمه، لتصبح 20% بدلاً من 10%، على أن يسرى العمل بالتعديلات الجديدة اعتباراً من يوم الأحد المقبل.
وقال محمد ماهر الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن هذه التعديلات تعد إجراءات تنظيمية مجدية وفعالة فى التسهيل على المستثمرين وتسهيل إجراءات التسوية، إلا أنها غير مؤثرة على تعاملات السوق.
وأشار ماهر إلى أن الغالبية العظمى من المستثمرين المالكين لنسبة تفوق 10% قليلى الحركة داخل السوق، لذا لن يشعر السوق بتلك التعديلات على الرغم من أهميتها.
وقال شوكت المراغى العضو المنتدب لقطاع الوساطة بشركة «اتش سى» للأوراق المالية، إن تعديلات ضوابط الداخليين دورها رقابى، كما انها خصت المساهمين الممتلكين لحصص قد تزيد على 10% من غير أعضاء مجلس الإدارة أو المتعاملين المرتبطين، وواقعياً غير مطلعين على العمل التنفيذى داخل الشركة أو تتاح لهم معرفة معلومات داخلية.
وأشار إلى أنه بالاطلاع على معايير المحاسبة المصرية والدولية يرى ان نسبة 20% هى الأنسب بالوقت الراهن مع زيادة معظم الشركات لرؤوس أموالها، كما أن غالبية المعايير الدولية التى تتعامل بها بورصات العالم تتعامل بنسبة 20%.
وجدير بالذكر، أن هذه التعديلات لا تمس الإفصاحات إنما تخص الحصول على موافقة مسبقة من البورصة، وحظر تعامل أى من الداخليين والمجموعة المرتبطة بهم على أى أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل ويوم، فيما تسرى إجراءات الإفصاح كما هى.
وتنص المادة 38 من قواعد القيد بعد التعديل على أن تعاملات الداخليين دون الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية يجب على الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية إخطار البورصة بالإجراءات الداخلية المتبعة لديها، والتى تضمن حظر تعامل أى من الداخليين والمجموعة المرتبطة بهم على أى أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل ويوم عمل بعد نشر أى معلومات جوهرية وفقاً للتعريف الوارد بالبند «ب» من المادة 319 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وعدم تعامل أى من المساهمين الذين يملكون 20% فأكثر بمفردهم أو من خلال المجموعة المرتبطة بهم إلا بعد إخطار البورصة بذلك قبل التنفيذ وفق النموذج المعد لذلك لدى البورصة، ولا يجوز أن يتجاوز موعد تنفيذ تعاملات الداخليين شهراً على الأكثر من تاريخ تسليم نموذج الإخطار للبورصة.








