10 % من صافى حقوق الملكية كحد أقصى لتمويل المستثمر الواحد فى الأغراض السكنية
اصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الضوابط النهائية لنشاط التمويل العقارى والتى تهدف الى تنظيم النشاط، ورفعت الهيئة الحد الأقصى لنسبة التمويل للأغراض السكنية من 80% إلى 90%، فيما حددت نسبة الـ 80% للأغراض غير السكنية.
قال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مجلس إدارة الهيئة أصدر ضوابط منح التمويل العقارى طبقاً للغرض من التمويل، وذلك ضمن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقارى.
وقال سامى لـ«البورصة» إنه فى حالة منح التمويل العقارى للمستثمرين للأغراض السكنية، يجب أن يلتزم الممول بعدة ضوابط، أبرزها عدم التمويل بأكثر من 90% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة بحسب الأحوال، وفى حالات البناء أو الترميم أو التحسين يمكن التمويل بكامل القيمة بما لا يتعدى 90% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة.
وكانت الضوابط السابقة تلزم الشركات بتمويل حد اقصى بنسبة 80% من قيمة الوحدة سواء للأغراض السكنية او غير السكنية.
ووفقا للضوابط الجديدة يلتزم الممول بتحديد قيمة العقار أو تكاليف البناء أو الترميم أو التحسين بمعرفة أحد خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم فى الجداول التى تعدها الهيئة مع مراعاة الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39) لسنة 2015 بشأن إصدار المعايير المصرية للتقييم العقارى، والتى تتضمن ألا يزيد قيمة التمويل الممنوح لمستثمر واحد على 10% من صافى حقوق الملكية للممول وذلك للشخص الطبيعى وزوجه وأولاده القصر، وذلك مع عدم تجاوز الحدود الائتمانية المقرر منحها للمستثمر وفقاً لتصنيفه من ذوى المنخفضة أو غير ذوى الدخول المنخفضة.
وأوضح سامى أنه فى حالة ذوى الدخول المنخفضة، يجب ألا يزيد قسط التمويل على الحد الأقصى الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة بنسبة لا تزيد على 35% من إجمالى دخل المستثمر وفقاً لقرارات الهيئة السارية فى هذا الشأن.
أما غير ذوى الدخول المنخفضة فيشترط ألا يزيد قسط التمويل على 40% من اجمالى دخل المستثمر.
وبالنسبة إلى التمويل العقارى للأغراض غير السكنية، قال سامى إنه يلتزم الممول عند قيامه بمنح التمويل العقارى للأغراض غير السكنية، بألا يجوز التمويل بأكثر من 80% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة بحسب الأحوال، وفى حالات البناء أو الترميم أو التحسين يمكن التمويل بكامل القيمة بما لا يتعدى 80% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة.
وألا تزيد قيمة التمويل الممنوح لمستثمر واحد على 20% من صافى حقوق الملكية للممول سواء للشخص الطبيعى وزوجه وأولاده القصر، أو للشخص الاعتبارى الواحد والأطراف المرتبطة به (ويقصد الأطراف المرتبطة الشركات القابضة والتابعة والشقيقة شريطة ألا تقل نسبة المساهمة عن 20% ).