أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم (122) لسنة 2015 بشأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونياً.
قال شريف سامى، فى بيان للهيئة اليوم، إن القرار أجاز لشركات التأمين المقيدة بسجلات الهيئة أن تصدر بعض وثائق التأمين النمطية، والتى تتضمن وثائق التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، ووثائق تأمين السفر، ووثائق التأمين المؤقت على الحياة التى لا تتطلب كشفاً طبياً، وذلك إلكترونياً من خلال نظم معلومات الشركات.
وأتاح القرار طباعة الوثيقة وتوزيعها بواسطة المؤمن له مباشرة أو بواسطة إحدى شركات الوساطة فى التأمين المقيدة بسجلات الهيئة أو إحدى وكالات السياحة والسفر أو شركات الطيران المرخص لها بمزاولة نشاطها من الجهات المختصة، وبموجب عقد توافق عليه مسبقاً الهيئة.
ونظم القرار فى مادته رقم (4) عملية سداد الأقساط، بحيث يتم سداد القسط المستحق للوثائق المصدرة والموزعة إلكترونياً عن طريق وسائل الدفع الإلكترونى المعمول بها، ومن ضمنها الخصم المباشر من حساب مصرفى، أو بطاقات الدفع المصرفية وغيرهما من وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزى المصري.
ويشترط لبدء سريان التغطية التأمينية، أن تكون قيمة القسط قد تم خصمها على حساب العميل أو قام بسدادها أو بتحويلها. ووفقاً للقرار، يحظر احتفاظ أى جهة تتعاقد معها شركات التأمين على توزيع الوثائق المصدرة إلكترونياً بأي أقساط تأمينية فى حسابها، وعدم توريدها لفترة تتعدى المهلة المنصوص عليها فى التعاقد، وبما لا يتجاوز 30 يوماً فى جميع الأحوال.
وتفاصيل القرار كالتالى:
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (122) لسنة 2015 بتاريخ: 4/ 11 /2015 بشأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الإلكترونى فى مصر، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009، وعلى مذكرة السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانونى للهيئة بتاريخ 1/ 9 / 2015، وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على شركات التأمين والصناديق المتخصصة بتاريخ 2 / 11 / 2015، وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة فى 4 / 11 /2015. قـرار (المادة الأولى)، يجوز لشركات التأمين المقيدة بسجلات الهيئة، أن تصدر بعض وثائق التأمين النمطية والمحددة بالمادة الثانية من هذا القرار، وذلك إلكترونياً من خلال نظم معلومات الشركات، وإتاحة طباعة الوثيقة وتوزيعها بواسطة المؤمن له مباشرة أو بواسطة إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة السادسة من هذا القرار، وعلى الشركة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة بذلك، وأن تلتزم بالضوابط الواردة بهذا القرار.
(المادة الثانية)، وثائق التأمين الممكن إصدارها إلكترونياً للعميل أو وسيط التأمين.. يقتصر إصدار وتوزيع وثائق التأمين إلكترونياً على منتجات التأمين النمطية التالية:
أ- وثائق التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع.
ب- وثائق تأمين السفر.
ج- وثائق التأمين المؤقت على الحياة التى لا تتطلب كشفاً طبياً. وتصدر الهيئة الضوابط التنفيذية المنظمة لكل نوع من أنواع وثائق التأمين المشار إليها أعلاه، والواجب على شركات التأمين الالتزام بها. وعلى أن تتضمن على الأخص:
أ- شروط التعاقد بين شركة التأمين والجهة القائمة بالتوزيع أو شروط إتاحة طلب الوثيقة مباشرة من قبل العميل بحسب الحالة.
ب- الحد الأدنى من البيانات والإرشادات الواجب عرضها على الشاشة الإلكترونية لطلب الوثيقة.
ج- شروط الوثيقة الواجب الإفصاح عنها وتضمينها فيما تتم طباعته.
د- سريان التغطية التأمينية غير مرتبط بالتحصيل الفعلى لشركة التأمين لأول قسط.-
هـ- النص على أن يقتصر دور الجهة القائمة بالتوزيع على إدخال البيانات الأساسية لوثيقة تأمين مصممة إلكترونياً خلال خط الربط الإلكترونى، مع عدم السماح لها بإجراء أي تعديلات سواء بالإضافة أو الحذف على شروط الوثيقة إلا من خلال شركة التأمين ذاتها وتحت مسئوليتها.
و- التأكيد على أن يتم إخطار عملاء التأمين بأن الجهة القائمة بالتوزيع ما هى إلا قناة للتسويق والتوزيع وغير مسئولة عن شروط وأحكام منتجات التأمين التى يتم تسويقها ولا عن سداد أي تعويضات، وأن المسئولية تقع على شركة التأمين وحدها.
ز- وجود مركز اتصال لدى شركة التأمين لخدمة عملاء التوزيع الإلكترونى لوثائق التأمين والرد على استفساراتهم وتلقى شكاواهم. وعلى أن تتضمن النسخة المطبوعة من الوثيقة أرقام الهاتف وعنوان البريد الإلكترونى المحددين للتواصل مع مركز الاتصال المشار إليه.
(المادة الثالثة) التأمين الإلكتروني:
تصدر الهيئة قواعد التأمين الواجب الالتزام بها لكل من:
أ- خطوط الربط المستخدمة.
ب- النماذج المستخدمة لطلب إصدار الوثيقة.
ج- بيانات الوثيقة.
د- قاعدة بيانات الوثائق المصدرة.
هـ- التوقيع الإلكترونى حال تطبيقه من قبل الشركة.
(المادة الرابعة) سداد الأقساط المستحقة:
يتم سداد الأقساط المستحقة للوثائق المصدرة والموزعة إلكترونياً عن طريق وسائل الدفع الإلكترونى المعمول بها، ومن ضمنها الخصم المباشر من حساب مصرفى أو بطاقات الدفع المصرفية وغيرهما من وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزى المصري.
ويشترط لبدء سريان التغطية التأمينية أن تكون قيمة القسط قد تم خصمها على حساب العميل أو قام بسدادها أو بتحويلها، ويحظر احتفاظ أى جهة تتعاقد معها شركات التأمين على توزيع الوثائق المصدرة إلكترونياً بأي أقساط تأمينية فى حسابها، وعدم توريدها لفترة تتعدى المهلة المنصوص عليها فى التعاقد، وبما لا يتجاوز 30 يوماً فى جميع الأحوال.
(المادة الخامسة) الشروط العامة الواجب توافرها لشركة تأمين لإصدار وإتاحة توزيع وثائق تأمين إلكترونياً:
يجب أن تتوافر الشروط التالية لصدور موافقة الهيئة على عمل شركة تأمين بآلية إصدار وإتاحة توزيع وثائق التأمين إلكترونياً، وذلك لأى من الوثائق المشار إليها فى المادة الثانية من هذا القرار:
أ- ألا يكون قد اتخذ ضد الشركة أى من التدابير أو العقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1981، ما لم تكن قد أزالت أسباب اتخاذ ذلك التدبير، ومضى على ذلك ثلاثة أشهر على الأقل.
ب- التقدم للهيئة بإجراءات العمل المقرر تطبيقها لإصدار وتوزيع وثائق التأمين إلكترونياً.
ج- التقدم للهيئة بما يفيد توافر المتطلبات الواردة فى هذا القرار فى النظم الإلكترونية المستخدمة بالشركة وخطوط الربط وقنوات التوزيع. وتصدر الهيئة موافقتها من عدمها فى ضوء فحص مدى استيفاء الشروط، ويتم إبلاغ الشركة المتقدمة خلال أسبوعين من تاريخ استيفاء الطلب.
(المادة السادسة) شروط حصول شركة تأمين على موافقة الهيئة لتوزيع إحدى الجهات وثائق تأمين صادرة عنها إلكترونياً:
لا يجوز تعامل شركة تأمين مع إحدى الجهات على توزيع وثائق تأمين مصدرة إلكترونياً إلا بموجب عقد توافق عليه مسبقاً الهيئة. ويشترط ما يلى للحصول على موافقة الهيئة:
أ- الحصول على موافقة الهيئة على التعامل بآلية الإصدار والتوزيع الإلكترونى كما هو منصوص عليه فى المادة الخامسة من هذا القرار.
ب- أن تكون الجهة إحدى شركات الوساطة فى التأمين المقيدة بسجلات الهيئة أو إحدى وكالات السياحة والسفر أو شركات الطيران المرخص لها بمزاولة نشاطها من الجهات المختصة.
ج- التقدم للهيئة بنسخة من العقد المزمع توقيعه مع الجهة، وأن يكون متضمناً كل ما هو متوجب الالتزام به وفقاً لهذا القرار. وتصدر الهيئة موافقتها من عدمها فى ضوء فحص مدى استيفاء الشروط، ويتم إبلاغ الشركة المتقدمة خلال أسبوعين من تاريخ استيفاء الطلب، وتسرى نفس الإجراءات على أى تعديلات لاحقة على العقد. وعلى شركة التأمين إبلاغ الهيئة خلال فترة لا تتعدى ثلاثة أيام عمل من إنهاء العقد لأى سبب من الأسباب.
(المادة السابعة) ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبلغ إلى الإدارات المعنية لتنفيذه.
رئيس مجلس الإدارة شريف سامى